عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 323
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ الَّتِي لَا يُوجِبُ الْقَانُونُ الْحُكْمَ فِيهَا بِعُقُوبَةِ الْحَبْسِ، إِذَا رَأَتْ أَنَّ الْجَرِيمَةَ بِحَسَبِ ظُرُوفِهَا تَكْفِي فِيهَا عُقُوبَةُ الْغَرَامَةِ فَضْلًا عَنِ الْعُقُوبَاتِ التَّكْمِيلِيَّةِ وَالتَّضْمِينَاتِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالْمَصَارِيفِ، أَنْ تَطْلُبَ مِنْ قَاضِي الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ الَّتِي مِنِ اخْتِصَاصِهَا نَظَرُ الدَّعْوَى تَوْقِيعَ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِأَمْرٍ جِنَائِيٍّ يَصْدُرُهُ بِنَاءً عَلَى مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلَالَاتِ أَوْ أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ الْأُخْرَى بِغَيْرِ إِجْرَاءِ تَحْقِيقٍ أَوْ سَمَاعِ مُرَافَعَةٍ.
Article No. 323
In misdemeanor cases where the law does not require imprisonment, the Public Prosecution may, if it deems that the crime, according to its circumstances, warrants a fine in addition to supplementary penalties, compensation, restitution, and expenses, request the judge of the Summary Court, which has jurisdiction to hear the case, to impose the penalty on the accused by a criminal order issued based on the report of evidence collection or other evidence, without conducting an investigation or hearing arguments.
النص في القانون السابق :
المادة 323
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق