الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 412 : عَرْضُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِأَحْكَامِ الْإِعْدَامِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 412
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا حُضُورِيًّا بِعُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ، وَلَمْ يُجْرَ اسْتِئْنَافُهُ خِلَالَ الْمِيعَادِ الْمُقَرَّرِ قَانُونًا، وَجَبَ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ اتِّبَاعُ حُكْمِ الْمَادَّةِ ٤٦ مِنْ قَانُونِ حَالَاتِ وَإِجْرَاءَاتِ الطَّعْنِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ ٥٧ لِسَنَةِ ١٩٥٩.

Article No. 412
If the death penalty was issued in the presence of the defendant, and it was not appealed within the legally prescribed period, the Public Prosecution must follow the provisions of Article 46 of the Law on Cases and Procedures of Appeal before the Court of Cassation issued by Law No. 57 of 1959.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 8):
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن المقصود من هذه المادة هو تحقيق التناسق بين أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي ردد ذات الحكم فى المادة (٤٦) منه، وأنه دفعا لمظنة أي لبس أثناء التطبيق العملي وتضارب التفسير بمظنة التزام النيابة العامة في هذه الحالة بالعرض على محكمة الجنايات المستأنفة باعتبارها الدرجة الثانية للطعن ثم تكرار العرض على محكمة النقض نظرا لبقاء الحكم فى المادة (٤٦) المشار إليها ، فقد تمت صياغة هذه المادة ليكون الحكم قاصراً على الأحكام التي لم يجر استئنافها من المحكوم عليه باعتبار أن الحكم في هذه الحالة أصبح باتا بعدم الطعن عليه ولا تلتزم النيابة بالعرض على محكمة الجنايات المستأنفة ثم العرض مرة أخرى على محكمة النقض، وبالتالي فإن أحكام الإعدام التي تم استئنافها تظل خاضعة لولاية محكمة الجنايات المستأنفة طبقاً للقواعد التي تنظم نظرها ، مع التأكيد على دور محكمة النقض الاستئثاري في نظر عرض قضايا النيابة العامة المقضي فيها بالإعدام للاستيثاق من أن الحكم ليس به عوار أو خطأ في تطبيق قانون، وهذه من الضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، حيث إنه حتى لو المتهم لم يطعن، تتفضل النيابة العامة بعرض القضية على أعلى محكمة في مصر على أساس أنها تتيقن من صدور الحكم متفقاً مع مبادئ القانون ومع الشريعة الغراء.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق