عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 231
إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُحَضِّرُ مِنْ تَسْلِيمِ الْوَرَقَةِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ ٢٣٠ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَدَهُ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ تِلْكَ الْمَادَّةِ عَنِ التَّوْقِيعِ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ أَوْ عَنِ اسْتِلَامِ الصُّورَةِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَضِّرِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ رِسَالَةً نَصِّيَّةً عَلَى الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ الْمُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ رَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ تَشْمَلُ جَمِيعَ بَيَانَاتِ الْإِعْلَانِ، وَيُرْفِقَ بِمِلَفِّ الْقَضِيَّةِ تَقْرِيرًا مِنْ مَرْكَزِ الْإِعْلَانَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ ٢٣٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِاسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ، وَمُسْتَخْرَجًا مَطْبُوعًا لِنَصِّ رِسَالَةِ الْإِعْلَانِ.
وَفِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا مِنْ تَقْرِيرِ مَرْكَزِ الْإِعْلَانِ تَعَذُّرُ اسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هَاتِفٌ مَحْمُولٌ مُثْبَتٌ بِبَيَانَاتِ الرَّقَمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُعْلَنِ إِلَيْهِ، أَوْ إِذَا تَعَذَّرَ الْإِعْلَانُ مِنْ خِلَالِ الْمَرْكَزِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَضِّرِ أَنْ يُسَلِّمَ أَصْلَ الْإِعْلَانِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً إِلَى مَأْمُورِ الْقِسْمِ أَوِ الْمَرْكَزِ أَوِ الْعُمْدَةِ أَوْ شَيْخِ الْبَلَدِ الَّذِي يَقَعُ مَوْطِنُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِي دَائِرَتِهِ، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَوْقِيعِهِ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ.
وَيَجِبُ عَلَى الْمُحَضِّرِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ الْأَصْلِيِّ كِتَابًا مُسَجَّلًا، مُرْفَقًا بِهِ صُورَةً أُخْرَى مِنَ الْوَرَقَةِ، يُخْبِرُهُ فِيهِ بِأَنَّ الصُّورَةَ سُلِّمَتْ إِلَى جِهَةِ الْإِدَارَةِ.
كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحَضِّرِ أَنْ يُحَرِّرَ مَحْضَرًا بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اتَّبَعَهَا يُرْفَقُ بِهِ صُورَةٌ مِنَ الْإِعْلَانِ يُودَعُ بِالْقَضِيَّةِ، وَيُعْتَبَرُ الْإِعْلَانُ مُنْتِجًا لِآثَارِهِ مِنْ وَقْتِ إِرْفَاقِ تَقْرِيرِ اسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ أَوْ مِنْ وَقْتِ تَسْلِيمِ الصُّورَةِ إِلَى مَنْ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ قَانُونًا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.
Article No. 231
If the process server is unable to deliver the paper in accordance with Article 230 of this Law, or if the person he finds mentioned in the second paragraph of that Article refuses to sign the original for receipt or to receive the copy, the process server must, within twenty-four hours, send the person being served a text message to the mobile phone number registered with his national ID number, including all the details of the announcement. A report from the Advertising Center stipulated in Article 232 of this Law, confirming receipt of the message, and a printed extract of the text of the announcement message, must be attached to the case file.
In cases where the notification center’s report proves that the message could not be received, or if there is no mobile phone number registered with the national identification number of the person being notified, or if it is impossible to notify through the aforementioned center for any reason, the process server must deliver the original notification within twenty-four hours to the officer of the department or center, or the mayor or village chief in whose jurisdiction the person being notified resides, as the case may be, after he has signed the original as proof of receipt.
The process server must, within twenty-four hours, send to the person being notified at his place of origin a registered letter, attaching another copy of the document, informing him that the copy has been delivered to the administrative authority.
The bailiff must also prepare a report of the procedures he followed, attaching a copy of the notice, which is filed with the case. The notice is considered to have its effects from the time the report of receipt of the message is attached or from the time the copy is delivered to the person to whom it was legally delivered, as the case may be.
النص في القانون السابق :
المادة 235
.......
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية : تم استعراض اعتراض السيد
رئيس الجمهورية على هذه المادة حيث رأى سيادته إعادة النظر في صياغة هذه المادة
والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات
الهاتفية لأي سبب بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال أربع وعشرين
ساعة من خلال المركز المشار إليه حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان
لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
اقترحت الحكومة إعادة
صياغة الفقرة الثانية من المادة (۲۳۱) لتكون على النحو الآتي :
وفي الأحوال التي يثبت
فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت
ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار
إليه لأي سبب من الأسباب، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين
ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه
في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام".
مبررات التعديل: أكدت
الحكومة هذه الصياغة تتفق مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية حول هذه المادة،
وذلك تحسباً لحدوث أي عطل يتعذر معه إرسال رسالة الإعلان مثل انقطاع الكهرباء أو
غيرها.
أكدت اللجنة الخاصة على
أن فلسفة مشروع القانون قائمة على اعتبار الإعلان بالطريق التقليدي هو الأصل، وأن
الإعلان بالطريق الإلكتروني يأتي بجانب الإعلان بالطريق التقليدي.
وافقت اللجنة الخاصة على
مقترح الحكومة بتعديل صياغة المادة (۲۳۱)
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق