عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 413
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ وَقْفُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ، إِلَّا إِذَا رَأَتْ مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنَفَةُ وَقْفَ التَّنْفِيذِ أَوْ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ.
Article No. 413
Appealing a judgment issued by a first-instance criminal court does not entail suspending the execution of the judgment, unless the appellate criminal court decides to suspend the execution or if the judgment was issued for the death penalty.
النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 9):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
مادة (٤٠٨):
لا يترتب على استئناف
الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة
الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه
أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية
تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
وافقت اللجنة المشتركة
على مقترح بإعادة صياغة هذه المادة على نحو يؤكد أن المقصود من وقف التنفيذ في
الفقرة الأولى هو وقف التنفيذ المؤقت حيث أعطى المشرع صلاحية لمحكمة الجنايات المستأنفة
بأن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل فيه أو إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق