الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 396 : اسْتِيفَاءُ التَّحْقِيقِ وَسَمَاعُ الشُّهُودِ.

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 396
تَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِيَّةُ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْقُضَاةِ تَنْدُبُهُ لِذَلِكَ، الشُّهُودَ الَّذِينَ كَانَ يَجِبُ سَمَاعُهُمْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، مَتَى رَأَتْ ضَرُورَةَ ذَلِكَ لِلْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى، وَلَهَا أَنْ تَسْتَوْفِيَ كُلَّ نَقْصٍ آخَرَ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِمَا تَرَى لُزُومَهُ مِنِ اسْتِيفَاءِ تَحْقِيقٍ أَوْ سَمَاعِ شُهُودٍ.
وَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ أَيِّ شَاهِدٍ بِالْحُضُورِ إِلَّا إِذَا أَمَرَتِ الْمَحْكَمَةُ بِذَلِكَ.

Article No. 182
When conducting an investigation, the investigating judge shall have the powers vested in the summary judge contained in this law.

النص في القانون السابق :
المادة 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص يحقق نوعاً من أنواع سرعة الإجراءات وعدم إطالتها ، ويمنح سلطات أكثر للمحكمة في أنها تتغاضى عن بعض الإجراءات غير اللازمة، وذلك في ضوء الاعتبارات العملية التي سيقت بأنه قد يتم التذرع بسماع شاهد غير ذي جدوى لتعطيل الفصل في الدعوى، بما مؤداه أن النص يهدف إلى سرعة الإجراءات لكن هذا لا ينفي أيضاً أن المحكمة مقيدة وملزمة بأن تبني حكمها على التحقيقات التي تجريها ، فلو كانت محكمة أول درجة لم تسمع الشهود في الدعوى وقضت مثلاً فيها ، ثم تأتي المحكمة الاستئنافية ووجدت ضرورة من استيفاء هذه التحقيقات فإنه يتعين عليها إجراء ذلك خاصة لو هناك طلبات جوهرية من الدفاع بسماع الشهود ، فلا تستطيع تجاوز الطلبات الجازمة الجوهرية في تحقيق الدعوى.

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق