عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 336
إِذَا حَضَرَ المُتَّهَمُ فِي الجَلْسَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلٍ عَنْهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِبُطْلَانِ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالحُضُورِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَصْحِيحَ التَّكْلِيفِ أَوِ اسْتِيفَاءَ أَيِّ نَقْصٍ فِيهِ وَإِعْطَاءَهُ مِيعَادًا لِتَحْضِيرِ دِفَاعِهِ قَبْلَ البَدْءِ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى، وَعَلَى المَحْكَمَةِ إِجَابَتُهُ إِلَى طَلَبِهِ.
Article No. 336
If the accused attends the session in person or through a representative, he may not claim that the summons is invalid, but he may request that the summons be corrected or that any deficiency in it be fulfilled, and that he be given a deadline to prepare his defense before the proceedings begin, and the court must grant his request.
النص في القانون السابق :
المادة 334
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق