الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 332 : الإِشْكَالُ فِي تَنْفِيذِ الأَمْرِ الجِنَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 332
إِذَا ادَّعَى المُتَّهَمُ عِنْدَ التَّنْفِيذِ عَلَيْهِ أَنَّ حَقَّهُ فِي عَدَمِ قَبُولِ الأَمْرِ الجِنَائِيِّ لَا يَزَالُ قَائِمًا لِعَدَمِ إِعْلَانِهِ بِالأَمْرِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ، أَوْ أَنَّ مَانِعًا قَهْرِيًّا مَنَعَهُ مِنَ الحُضُورِ فِي الجَلْسَةِ المُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى، أَوْ إِذَا حَصَلَ إِشْكَالٌ آخَرُ فِي التَّنْفِيذِ، يُقَدَّمُ الإِشْكَالُ إِلَى القَاضِي المُخْتَصِّ لِيَفْصِلَ فِيهِ بِغَيْرِ مُرَافَعَةٍ، إِلَّا إِذَا رَأَى عَدَمَ إِمْكَانِ الفَصْلِ فِيهِ بِحَالَتِهِ أَوْ دُونَ تَحْقِيقٍ أَوْ مُرَافَعَةٍ، يُحَدِّدُ يَوْمًا لِيُنْظَرَ فِي الإِشْكَالِ وِفْقًا لِلإِجْرَاءَاتِ العَادِيَّةِ، وَيُكَلَّفُ المُتَّهَمُ وَبَاقِي الخُصُومِ بِالحُضُورِ فِي اليَوْمِ المَذْكُورِ، فَإِذَا قُبِلَ الإِشْكَالُ تُجْرَى المُحَاكَمَةُ وِفْقًا لِلْمَادَّةِ ٣٣٠ مِنْ هَذَا القَانُونِ.

Article No. 332
If the accused claims, during the execution of the order, that his right to refuse the criminal order is still valid due to his not being notified of the order or for other reasons, or that a force majeure prevented him from attending the session scheduled to consider the case, or if another problem arises in the execution, the problem shall be submitted to the competent judge to decide on it without a pleading, unless he sees that it is not possible to decide on it in its current state or without an investigation or pleading, he shall set a day to consider the problem in accordance with the normal procedures, and the accused and the other parties shall be summoned to attend on the aforementioned day. If the problem is accepted, the trial shall be conducted in accordance with Article 330 of this law.

النص في القانون السابق :
المادة 330
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.
 
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق