الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 331 : عَدَمُ حُضُورِ بَعْضِ المُعْتَرِضِينَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 331
إِذَا تَعَدَّدَ المُتَّهَمُونَ وَصَدَرَ ضِدَّهُمْ أَمْرٌ جِنَائِيٌّ وَقَرَّرُوا عَدَمَ قَبُولِهِ وَحَضَرَ بَعْضُهُمْ فِي اليَوْمِ المُحَدَّدِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى وَلَمْ يَحْضُرِ البَعْضُ الآخَرُ تُنْظَرُ الدَّعْوَى بِالطُّرُقِ المُعْتَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ حَضَرَ وَيُصْبِحُ الأَمْرُ نِهَائِيًّا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ.

Article No. 331
If there are multiple defendants and a criminal order is issued against them, and they decide not to accept it, and some of them attend on the day specified for the hearing of the case, and others do not attend, the case is heard in the usual ways for those who attend, and the order becomes final and enforceable for those who do not attend.

النص في القانون السابق :
المادة 329
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق