عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 334
إِذَا كَانَ البُطْلَانُ رَاجِعًا لِعَدَمِ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ القَانُونِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَشْكِيلِ المَحْكَمَةِ أَوْ بِوِلَايَتِهَا بِالحُكْمِ فِي الدَّعْوَى أَوْ بِاخْتِصَاصِهَا مِنْ حَيْثُ نَوْعِ الجَرِيمَةِ المَعْرُوضَةِ عَلَيْهَا أَوْ بِالحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ حُرْمَةِ المَسْكَنِ أَوْ حُرِّيَّةِ الحَيَاةِ الخَاصَّةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّظَامِ العَامِّ جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَتَقْضِي بِهِ المَحْكَمَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ.
Article No. 334
If the invalidity is due to non-compliance with the provisions of the law relating to the formation of the court, its jurisdiction to rule on the case, its competence in terms of the type of crime presented to it, personal freedom, the inviolability of the home, the freedom of private life, or anything else related to public order, it may be invoked at any stage of the case, and the court shall rule on it even without a request.
النص في القانون السابق :
المادة 332
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق