عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 353
تَنْعَقِدُ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا كُلَّ شَهْرٍ مَا لَمْ يَصْدُرْ قَرَارٌ مِنْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
Article No. 353
The Criminal Court, at both levels, convenes every month unless the President of the Court of Appeal issues a decision to the contrary.
النص في القانون السابق :
المادة 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق