عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 354
يُحَدَّدُ تَارِيخُ افْتِتَاحِ كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ الِانْعِقَادِ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ عَلَى الأَقَلِّ، بِقَرَارِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ.
Article No. 354
The opening date of each session is determined at least one month in advance by a decision of the President of the Court of Appeal.
النص في القانون السابق :
المادة 371
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق