عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 355
يُعَدُّ فِي كُلِّ دَوْرٍ جَدْوَلٌ لِلْقَضَايَا الَّتِي تُنْظَرُ فِيهِ، وَتُوَالِي مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا جَلَسَاتِهَا إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ القَضَايَا المُقَيَّدَةُ بِالجَدْوَلِ.
Article No. 355
Each session has a schedule of the cases it considers, and the Criminal Court at both levels continues its sessions until the cases listed in the schedule are completed.
النص في القانون السابق :
المادة 372
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق