الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 356 : اتِّبَاعُ الأَحْكَامِ وَالأَوْضَاعِ المُقَرَّرَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 356
يُتَّبَعُ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي تَنْظُرُهَا مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةُ جَمِيعُ الأَحْكَامِ وَالأَوْضَاعِ المُقَرَّرَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.

Article No. 356
In cases heard by the Court of Appeal of Criminal Cases, all the provisions and procedures established before the Courts of First Instance of Criminal Cases shall be followed.

النص في القانون السابق :
المادة 373
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق