الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 357 : اتِّصَالُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِالدَّعْوَى وَتَكْلِيفُ المُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 357
يَكُونُ تَكْلِيفُ المُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ قَبْلَ الجَلْسَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الأَقَلِّ.
وَفِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا اسْتِئْنَافُ الحُكْمِ مِنَ النِّيَابَةِ العَامَّةِ، يَكُونُ إِعْلَانُ المُتَّهَمِ بِالِاسْتِئْنَافِ وَالحُضُورِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ قَبْلَ الجَلْسَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الأَقَلِّ.
وَلَا تَتَّصِلُ المَحْكَمَةُ بِالدَّعْوَى إِلَّا بِإِعْلَانِ المُتَّهَمِ بِأَمْرِ الإِحَالَةِ.

Article No. 357
The accused and witnesses shall be summoned to appear before the Court of First Instance at least ten full days before the session.
In cases where the appeal is filed by the Public Prosecution, the accused shall be notified of the appeal and required to appear before the Court of Appeal at least ten full days before the session.
The court does not become involved in the case until the accused is notified of the referral order.

النص في القانون السابق :
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق