عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 358
فِيمَا عَدَا حَالَةِ العُذْرِ أَوِ المَانِعِ الَّذِي يَثْبُتُ صِحَّتُهُ، يَجِبُ عَلَى المُحَامِي سَوَاءٌ أَكَانَ مُوَكَّلًا مِنْ قِبَلِ المُتَّهَمِ أَمْ كَانَ مُنْتَدَبًا مِنْ قِبَلِ النِّيَابَةِ العَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، أَوْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا، أَنْ يُدَافِعَ عَنِ المُتَّهَمِ فِي الجَلْسَةِ أَوْ يُنِيبَ مُحَامِيًا غَيْرَهُ، وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا بِغَرَامَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ ثَلَاثَمِائَةِ جُنَيْهٍ مَعَ عَدَمِ الإِخْلَالِ بِالمُسَاءَلَةِ التَّأْدِيبِيَّةِ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ مُقْتَضًى.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الغَرَامَةِ إِذَا ثَبَتَ لَهَا أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ فِي الجَلْسَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ غَيْرَهُ.
Article No. 358
Except in the case of an excuse or impediment that is proven to be valid, the lawyer, whether appointed by the accused or delegated by the Public Prosecution, the investigating judge, or the head of the Criminal Court at both levels, must defend the accused in the session or delegate another lawyer, otherwise he shall be sentenced by the Criminal Court at both levels to a fine not exceeding three hundred pounds, without prejudice to disciplinary accountability if there is a need for that.
The court may exempt him from the fine if it is proven to it that he was unable to attend the session in person or to appoint someone else to represent him.
النص في القانون السابق :
المادة 375
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق