عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 360
لا تُقْبَلُ الْمُرافَعَةُ أَمامَ مَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ إِلّا مِنَ الْمُحامِينَ الْمَقْبولينَ لِلْمُرافَعَةِ أَمامَ الْمَحاكِمِ الْابْتِدائِيَّةِ عَلَى الْأَقَلِّ، كَما لا تُقْبَلُ الْمُرافَعَةُ أَمامَ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ إِلّا مِنَ الْمُحامِينَ الْمَقْبولينَ لِلْمُرافَعَةِ أَمامَ مَحاكِمِ الْاسْتِئْنافِ عَلَى الْأَقَلِّ.
Article No. 360
Only lawyers who are at least accepted to plead before the Court of First Instance shall be permitted to plead before the Courts of First Instance, and only lawyers who are at least accepted to plead before the Courts of Appeal shall be permitted to plead before the Courts of Appeal.
النص في القانون السابق :
المادة 377
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق