الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الطعن 15633 لسنة 92 ق جلسة 12 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 75 ص 714

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ، نادر خلف وعلي عمارة نواب رئيس المحكمة
-------------------
(75)
الطعن رقم 15633 لسنة 92 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تهريب المهاجرين . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تعديل المحكمة وصف التهمة من الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتهيئة وإدارة مكان لإيوائهم إلى العلم بجريمة وساطة آخرين لتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات المختصة قبل ضبط الجريمة دون تنبيه الطاعن . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم ونظر موضوعه بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهم غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول / .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بالنسبة للطاعن بوصف الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة العلم بجريمة وساطة المحكوم عليهم الآخرين لتهريب المجني عليهم للهجرة غير الشرعية دون إبلاغ السلطات المختصة قبل ضبط الجريمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بأن تنبه الطاعن إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه ، أما وقد خلت مدونات الحكم ومحاضر الجلسات بما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وحده ، دون المحكوم عليه الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لعدم اتصال وجه الطعن به ، ودون المحكوم عليهم غيابياً لعدم امتداد أثر الطعن إليهم وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... 4- ....5- .... ( طاعن ) 6- .... 7- .... بأنهم :-
- انضموا وكانوا أعضاءً في جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريـب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات .
- ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني بأن انضم المتهمون جميعاً لجماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض واستغلوا حاجة المجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ورغبتهم في السفر إلى دولة .... فاستقطبوا المجني عليهم سالفي الذكر وتحصلوا منهم على مبالغ مالية قيمتها ( مائة وثمانون ألف جنيه ) عن كل مجني عليه وذلك برضائهم مقابل ذلك وقاموا بنقلهم لدولة .... جواً بطريقة شرعية وتم إيوائهم هناك وذلك بإرشاد أعضاء الجماعة آنفة البيان مهددين حياة المجني عليهم سالفي الذكر جميعاً وتعريض صحتهم وأمنهم للخطر ومعاملتهم معاملة غير إنسانية وذلك حال كون المجني عليهم / .... ، .... ، .... أطفالاً لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً ميلادياً كاملاً وقت حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات .
- هيأوا وأداروا مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين وذلك بدولة .... ونقلوا وجمعوا المهاجرين به ومنهم المجني عليهم سالفي الذكر مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمواد ١/١ بند1 ، 6/2 بند 5،2 ، 15 /1 ، 17 /1 من القانون ۸۲ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، أولاً : بمعاقبة كلٍ من .... ( الطاعن الأول ) ، .... ، .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلٍ منهم خمسين ألف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة التوسط في جريمة تهريب المهاجرين ، ثانياً : بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ( الطاعن الثاني ) ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة العلم بتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات بها ، بعد أن عدلت وصف الاتهام إلى : أولاً : المتهمون من الأول للثالثة توسطوا في جريمة تهجير المجني عليهم .... وذلك للهجرة غير المشروعة لدولة .... بأن تقاضوا مبالغ مالية من ذوي المجني عليهم لتهجيرهم لدولة .... بعد دخولهم لدولة .... بطريق مشروع وتوسطوا مع مجهولين بدولة .... على تهجير المجني عليهم المذكورين بطريق غير مشروع من دولة .... لدولة .... وتمت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الرابع للسابع علموا بالجريمة موضوع الوصف أولاً وبالهجرة غير المشروعة للمجني عليهم ولم يبلغوا السلطات المصرية عنها قبل ضبط الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
فطعن المحكوم عليهما الأول والخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
من حيث إن الطاعن الأول / .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً ، عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العلم بتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه قام بتعديل قيد ووصف التهمة الواردين بأمر الإحالة واللذين درات المرافعة على أساسهما دون أن يعن بتحقيقها ودون أن ينبه الدفاع بذلك التعديل ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بالنسبة للطاعن بوصف الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة العلم بجريمة وساطة المحكوم عليهم الآخرين لتهريب المجني عليهم للهجرة غير الشرعية دون إبلاغ السلطات المختصة قبل ضبط الجريمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بأن تنبه الطاعن إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه ، أما وقد خلت مدونات الحكم ومحاضر الجلسات بما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة ؛ فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وحده ، دون المحكوم عليه الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لعدم اتصال وجه الطعن به ، ودون المحكوم عليهم غيابياً لعدم امتداد أثر الطعن إليهم وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق