الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 367 : عَدَمُ الِاخْتِصاصِ بِنَظَرِ الْجُنْحَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 367
إِذا رَأَتْ مَحْكَمَةُ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ أَنَّ الْواقِعَةَ كَما هِيَ مُبَيَّنَةٌ في أَمْرِ الْإِحالَةِ وَقَبْلَ تَحْقيقِها بِالْجَلْسَةِ تُعَدُّ جُنْحَةً، فَلَها أَنْ تَحْكُمَ بِعَدَمِ الِاخْتِصاصِ وَتُحيلَها إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ.
أَمّا إِذا لَمْ تَرَ ذلِكَ إِلّا بَعْدَ التَّحْقيقِ تَحْكُمُ فيها.

Article No. 367
If the Court of First Instance deems that the incident, as described in the referral order and before its investigation in the session, constitutes a misdemeanor, it may rule that it lacks jurisdiction and refer it to the Summary Court.
But if you only see that after investigation, then you will control it.

النص في القانون السابق :
المادة 382
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق