عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 369
إِذا صَدَرَ أَمْرٌ بِإِحالَةِ مُتَّهَمٍ بِجِنايَةٍ إِلَى مَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ وَلَمْ يَحْضُرْ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ يَوْمَ الْجَلْسَةِ بَعْدَ إِعْلانِهِ قانُونًا بِأَمْرِ الْإِحالَةِ وَبِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ، يَكُونُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ في غِيابَتِهِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى وَتَأْمُرَ بِإِعادَةِ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ.
وَمَعَ عَدَمِ الإِخْلالِ بِسُلْطَةِ الْمَحْكَمَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 363 مِنْ هذا الْقانُونِ، يَكُونُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا إِذا مَثَلَ الْمُتَّهَمُ أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ بِالْجَلْسَةِ.
Article No. 369
If an order is issued to refer an accused person to a criminal court of first instance and he or his special representative does not attend on the day of the session after he has been legally notified of the referral order and the summons to attend, the court may rule in his absence, and it may postpone the case and order him to be summoned again to attend.
Without prejudice to the authority of the court stipulated in Article 363 of this law, the judgment shall be rendered in the presence of the accused or his special representative if he appears at the session.
النص في القانون السابق :
المادة 384
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق