الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 376 : عَدَمُ سُقوطِ حُكْمِ الْجِناياتِ الْغِيابِيِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 376
لا يَسْقُطُ الْحُكْمُ الصّادِرُ غِيابِيًّا في جِنايَةٍ مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَإِنَّما تَسْقُطُ الْعُقوبَةُ الْمَحْكومُ بِها، وَيُصْبِحُ الْحُكْمُ نِهائِيًّا بِسُقوطِها.

Article No. 376
A judgment issued in absentia in a felony case by the Criminal Court at both levels does not lapse with the passage of time, but rather the imposed penalty lapses, and the judgment becomes final upon its lapse.

النص في القانون السابق :
المادة 394
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق