الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 375 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ وَتَقْديمُ كَفالَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 375
يَجوزُ تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ مِنْ وَقْتِ صُدورِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُقَدِّمَ كَفالَةً، ما لَمْ يَنْصَّ الْحُكْمُ عَلى خِلافِ ذلِكَ أَوْ تُقَرِّرَ الْمَحْكَمَةُ الْابْتِدائِيَّةُ إِعْفاءَهُ مِنْها.
وَتَنْتَهي الْكَفالَةُ بِمُضِيِّ خَمْسِ سَنَواتٍ مِنْ وَقْتِ صُدورِ الْحُكْمِ.

Article No. 375
The judgment may be enforced with respect to compensation from the time of its issuance, and the civil claimant must provide a guarantee, unless the judgment stipulates otherwise or the Court of First Instance decides to exempt him from it.
The bail ends five years after the date of the ruling.

النص في القانون السابق :
المادة 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق