عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 371
إِذا كانَ الْمُتَّهَمُ مُقيمًا خارِجَ مِصْرَ، يُعْلَنُ إِلَيْهِ أَمْرُ الْإِحالَةِ وَوَرَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بِمَحَلِّ إِقامَتِهِ إِنْ كانَ مَعْلومًا، وَذلِكَ قَبْلَ الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى بِشَهْرٍ عَلَى الْأَقَلِّ غَيْرَ مَواعِيدِ الْمَسافَةِ، فَإِذا لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَ إِعْلانِهِ يَجوزُ الْحُكْمُ في غِيابَتِهِ.
Article No. 371
If the accused resides outside Egypt, the referral order and the summons shall be served on him at his place of residence, if known, at least one month before the session scheduled to hear the case, excluding travel time. If he does not appear after being notified, judgment may be rendered in his absence.
النص في القانون السابق :
المادة 387
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق