عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 359
فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ فِيهَا عَلَى المُتَّهَمِ أَنْ يُوَكِّلَ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، تُقَدِّرُ المَحْكَمَةُ لِلْمُحَامِي المُنْتَدَبِ مِنْ قِبَلِ النِّيَابَةِ العَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا، بِحَسَبِ الأَحْوَالِ، أَتْعَابًا عَلَى الخِزَانَةِ العَامَّةِ تُحَدِّدُهَا فِي حُكْمِهَا الصَّادِرِ فِي الدَّعْوَى.
وَيَجُوزُ التَّظَلُّمُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ أَمَامَ المَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ بِتَقْدِيرِ الأَتْعَابِ.
Article No. 359
In cases where the accused is unable to appoint a lawyer to defend him, the court shall determine the fees to be paid from the public treasury to the lawyer appointed by the Public Prosecution, the investigating judge, or the head of the Criminal Court at both levels, as the case may be, as specified in its ruling issued in the case.
This assessment may be appealed to the court that issued the ruling on the assessment of fees.
النص في القانون السابق :
المادة 376
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق