الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 أكتوبر 2026

التوصية رقم 174: توصية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1987.

 تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد اجتماعها في جنيف من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وبعد أن اجتمعت في دورتها الرابعة والسبعين في 24 سبتمبر 1987، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم لعام 1926 (رقم 23)، وتوصية إعادة قادة السفن والمتدربين إلى أوطانهم لعام 1926 (رقم 27)، والتي تمثل البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية دولية مكملة لاتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (المعدلة)، 1987،

في هذا اليوم التاسع من شهر أكتوبر من عام 1987، تم اعتماد التوصية التالية التي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1987:

عندما يكون البحار مؤهلاً للعودة إلى الوطن وفقًا لأحكام اتفاقية إعادة البحارة إلى الوطن (المعدلة) لعام 1987، ولكن كلاً من مالك السفينة والدولة العضو التي سجلت السفينة في إقليمها لم يفيا بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية بترتيب وتغطية تكاليف العودة إلى الوطن، يتعين على الدولة التي سيُعاد البحار منها إلى الوطن أو الدولة التي يحمل جنسيتها أن تتولى ترتيب عودته إلى الوطن، واسترداد التكاليف من الدولة العضو التي سجلت السفينة في إقليمها وفقًا للمادة 5 (أ) من الاتفاقية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق