برتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي
14 مايو / آيار 1954
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على ما ياتي:
1) يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها خلال نزاع مسلح. ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بلاهاي في 14 مايو / أيار 1954.
2) يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بان يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن ايه أراض واقعة تحت الاحتلال. وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائيا عند الاستيراد والا فبناء على طلب السلطات المختصة للاراضي المذكورة.
3) يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافيةالموجودة على أراضيه إلى السلطاتالمختصة للاراضي التي كانت تحت الاحتلال اذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت اليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى . ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب.
4) على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكاتثقافية يجب تسليمها وفقاً لاحكام الفقرة السابقة .
5) إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من اخطار نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات المودعة إلى السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها.
6) يحمل هذا البرتوكول تاريخ 14 مايو / آيار 1953 وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر / كانو الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت غليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان / ابريل 1954 إلى 14 مايو / آيار 1954
7)
أ. يصدق على هذا البرتوكول وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدول الموقعة عليه.
ب. تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
8) ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يجوز أن تنضم إليه كل الدول المشار إليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه ، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إله من المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
9) يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين 6 و8 عند توقيعها على هذا البرتوكول أو التصديق عليه او الانضمام إليه، أن تعلن عدم أرتباطها بأحكام الجزء الاول أو الجزء الثاني منه.
10)
أ. يدخل هذا البرتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.
ب. ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سلم ومتعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر.
ج. في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و 19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة – سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الأحتلال – أثره فوراً وعلى المدير العام ، في هذه الحالات ، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 14 بأسرع وسيلة ممكنة .
11) تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البرتوكول (عند تاريخ نفاذه) كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر من تاريخ الإيداع .
12) لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البرتوكول أو أنضمامه إليه أو في أي وقت بعد ذلك، ان يعلن في إشعار له إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذا البرتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شئون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم، ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.
13)
أ. لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة أن ي علن نقض هذا البرتوكول بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن كل إقليم يتولى شئون علاقاته الدولية.
ب. يعلن هذا النقض في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
ج. يصبح هذا النقض نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة نقض هذا البرتوكول مشتبكة في نزاع مسلح يظل نفاذ إعلان نقض هذا البرتوكول معلقاً حتى إنتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
14) على المديرالعام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بماأودع لديه من وثائق التصديق، والانضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات 7 و8 و 15 وكذلك الإخطارات وإعلانات النقض المنصوص عليها في الفقرتين 12 و 13 .
15)
أ. يجوز تعديل هذا البرتوكول إذا طلب ذلك أكثر من ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
ب. على المديرا لعام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة أن يدعو إلى عقد مؤتمر لهذا الغرض.
ج. لن تصبح التعديلات التي تدخل على هذا البرتوكول نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالاجماع من الاطراف السامية المتعاقدة .
د. يتم قبول التعديلات التي أقرها المؤتمر المشار إليه في الفقرتين (ب) و (ج) بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
ه. يجوز التصديق أو الأنضمام – بعد نفاذ التعديلات التي ادخلت على البرتوكول – فقط على النص المعدل لهذا البرتوكول.
وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا لبرتوكول لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
صدر في مدينة لاهاي في 14 مايو / أيار 1954 من نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية . وتودع هذه النسخة بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في الفقرتين 6 و 8 ولهيئة الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق