المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۱۰/۱۱
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــر شريف ومحمود محمد غنيـم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٠ لسنة ٤٥ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة –دعاوى رجال القضاء)، بحكمها الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، ملف الدعوى رقم ١٥٨٨ لسنة ١٣٧ قضائية
المقامة من
برهان محمد توحيد أمر الله
ضد
١- وزير التضامن الاجتماعي والمعاشات
٢- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
٣- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
-------------------
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة ٢٠٢٣، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم ١٥٨٨ لسنة ١٣٧ قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة – دعاوى رجال القضاء)، الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن زيادة المعاشات، فيما تضمنه من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، انتهت فيهما إلى طلب الحكم؛ أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: في حال الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه، بإعمال أثره من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق