عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 71
يُخْطِرُ الْخُصُومُ بِالْيَوْمِ الَّذِي يُبَاشِرُ فِيهِ عُضْوَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَمَكَانَهَا.
Article No. 71
The parties shall be notified of the day and place on which the public prosecutor will commence the investigation procedures.
النص في القانون السابق :
المادة 78
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق