جلسة 17 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين صلاح نصار؛ وحسن جمعه، ومحمد سالم يونس؛ وصفوت خالد مؤمن.
---------------
(19)
الطعن رقم 1424 لسنة 49 القضائية
معارضة. "نظرها والحكم فيها" إعلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" حكم. "بطلانه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لعدم حضور الجلسة الأخيرة التي لم يعلن المعارض بها. خطأ في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يوليو سنة 1975 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ....... الشيك المبين بالمحضر دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 237 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 30 من مارس سنة 1977 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 27/ 4/ 1977 بناء على طلب وكيله لمرضه وأمرت المحكمة بإعلان المعارض ثم توالى تأجيل الجلسات إلى أن كانت جلسة 4 من يناير سنة 1978 والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض أعلن مع تابعه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 وهو تاريخ سابق على جلسة 7/ 2/ 1977 وفيها لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 4 من يناير سنة 1978 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على سبق إعلانه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 ذلك أنه لا يعفي سبق إعلان الطاعن لجلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 والذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 4 من يناير سنة 1978 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق