الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 86: تَبْلِيغُ الْمُتَّهَمِ بِالرَّسَائِلِ الْمَضْبُوطَةِ وَالتَّظَلُّمِ مِنَ الضَّبْطِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 86
تُبَلَّغُ الْخِطَابَاتُ وَالرَّسَائِلُ التِّلِغْرَافِيَّةُ الْمَضْبُوطَةُ إِلَى الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمُرْسَلَةُ إِلَيْهِ، أَوْ تُعْطَى إِلَيْهِ صُورَةً مِنْهَا فِي أقْرَبُ وَقْتِ، مَا لَمْ تَقْتَضِ مَصْلَحَةُ التَّحْقِيقِ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ لِكُلُّ شَخْصٍ يَدَّعِي حَقًّا فِي الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ أَْنْ يَطْلُبُ إِلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ تَسْلِيمَهَا إِلَيْهِ، وَلَهُ فِي حَالَةِ الرَّفْضِ أَْنْ يَتَظَلَّمُ أَمَامُ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَأَنْ يَطْلُبَ سَمَاعُ أَقْوَالِهِ أَمَامَهَا.

Article 86
The seized letters and telegrams shall be delivered to the accused or sent to him, or a copy thereof shall be given to him as soon as possible, unless the interest of the investigation requires otherwise.
Any person who claims a right to the seized items may request the Public Prosecutor to hand them over to him, and in case of refusal he may appeal to the Court of Misdemeanors Appeals convened in chambers, and request to have his statements heard before it.

النص في القانون السابق :
المادة 100
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق