الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 134: تَقْديرُ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ وَمَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ لِكَفَالَةَ الْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 134
يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَوْ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ تَقْديرَ كَفَالَةٍ لِلْإِفْرَاجَ عَنِ الْمُتَّهَمِ كُلَّمَا طَلَبَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْأَمَرُّ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، وَتُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَحْكَامِ الْمَوَادِّ 127، 128، 129، 130، 131 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 134
The summary judge, the misdemeanor appeals court, or the competent court may determine bail for the release of the accused whenever the Public Prosecution requests an order to extend the period of pretrial detention, taking into account the provisions of Articles 127, 128, 129, 130, and 131 of this law.


النص في القانون السابق :
المادة 205
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق