عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 89
يَسْمَعُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ كُلَّ شَاهِدُ عَلَى اِنْفِرَادٍ، وَلَهُ أَنَّ يُوَاجِهُ الشُّهُودُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ وَبِالْْمُتَّهَمِ.
Article 89
The public prosecutor listens to each witness individually, and he may confront the witnesses with each other and with the accused.
النص في القانون السابق :
المادة 112
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق