عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 72
يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ والمسئول عَنْهَا أَنَّ يُعَيِّنُ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا فِي الْمَكَانِ الْكَائِنِ فِيهِ مَقَرَّ النِّيَابَةِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّحْقِيقَ، أَوْ أَْنْ يُعَيِّنُ رَقْمُ هَاتِفُ مَحْمُولُ أَوْ بَريدًا إلِكْتُرونِيًّا لِإعْلَاَنَهُ عَلَيْهِ.
وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَّهَمِ عَقِبَ مُثُولِهِ فِي أَيِّ إِجْرَاءِ تَتَّخِذُهُ سُلْطَةُ التَّحْقِيقِ أَنَّ يُعَيِّنُ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا، أَوْ رَقْمُ هَاتِفُ مَحْمُولُ أَوْ بَريدًا إلِكْتُرونِيًّا لِإعْلَاَنَهُ عَلَيْهِ.
وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيُّ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهُمْ فِي الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْبَيَانَاتِ الْمُبَيَّنَةِ بِهُمَا، أَوْ كَانَ هَذَا الْبَيَانُ نَاقِصًا أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ تَغْيِيرٌ وَلَمْ يُخْطِرْ بِهَا، يَكْوُنَّ إعْلَاَنَهُ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ صَحِيحًا.
Article No. 72
The victim, the civil claimant, and the person responsible for the civil rights must each designate a chosen domicile in the location of the public prosecutor's office where the investigation is taking place, or designate a mobile phone number or email address to which they will be notified.
The accused, after appearing in any procedure taken by the investigating authority, must designate a chosen domicile, mobile phone number or email address to which he may be notified.
If any of the persons mentioned in the first and second paragraphs of this article fail to provide the data indicated therein, or if this data is incomplete, incorrect, or has been altered and notified thereof, then his declaration at the clerk's office shall be valid.
النص في القانون السابق :
المادة 79
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها. وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق