الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 87: سَمَاعُ عُضْوِ النِّيَابَةِ لِشَهَادَةَ الشُّهُودِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 87
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَسْمَعُ شَهَادَةٌ مَنْ يَرَى لُزُومَ سَمَاعِهِ مِنَ الشُّهُودِ عَنِ الْوَقَائِعِ الَّتِي تَثَبُّتٍ أَوْ تُؤَدِّي إِلَى ثُبُوتِ الْجَرِيمَةِ، وَظُروفَهَا وَإِسْنَادَهَا إِلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ بَرَاءتُهُ مِنْهَا.

Article 87
The Public Prosecutor may hear the testimony of any witnesses he deems necessary to hear regarding the facts that prove or lead to the establishment of the crime, its circumstances, and its attribution to the accused or his acquittal from it.

النص في القانون السابق :
المادة 110
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق