عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 32
يَجُوزُ لِمَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَثْنَاءَ جَمْعِ الْاِسْتِدْلَاَلَاتِ سُمَّاعُ أَقْوَالٍ مَنْ يَكْوُنَّ لَدَيْهُمْ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْوَقَائِعِ الْجِنَائِيَّةِ وَمُرْتَكِبِيهَا وَسُؤَالِ الْمُتَّهَمِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِهُمْ أَْنْ يَسْتَعِينُوا بِالْأَطْبَاءِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَطْلُبُوا رَأْيَهُمْ شَفَهِيًّا أَوْ بِالْكِتَابَةِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَحْلِيفُ الشُّهُودِ أَوِ الْخُبَرَاءُ الْيَمِينَ إِلَّا إِذَا خَيْفٍ أَلَا يُسْتَطَاعُ فِيمَا بَعْدَ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِيَمِينٍ.
Article 32
During the collection of evidence, judicial officers may hear statements from those who have information about the criminal incidents and their perpetrators, and question the accused about them. They may also seek the assistance of doctors and other experts and request their opinion orally or in writing.
They may not make witnesses or experts swear an oath unless there is a fear that it will not be possible to hear the testimony by oath later.
النص في القانون السابق :
المادة 29
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق