عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 61
يَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِذَا أَصْدَرَتْ أَمْرًا بِالْحِفْظِ أَنْ تُعْلِنَهُ إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا يُعْلِنُ الْوَرَثَةُ جُمْلَةً فِي مَحَلِّ إِقَامَتِهِ.
Article 61
If the Public Prosecution issues an order to close the case, it must notify the victim and the civil claimant. If one of them dies, the heirs must be notified collectively at their place of residence.
النص في القانون السابق :
المادة 62
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملةً في محل إقامته.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق