عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 107
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَصْدُرُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ أَمْرًا بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ أَوْ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ.
Article No. 107
The Public Prosecutor may, as the case may be, issue an order for the accused to appear, or a reasoned order for his arrest, or a reasoned order for his apprehension and bringing him in.
النص في القانون السابق :
المادة 126
لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق