الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 57: إِفْشَاءُ مَعْلُومَاتٍ عَنْ الْأَشْيَاءِ وَالْأَوْرَاقِ الْمَضْبُوطَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 57
يُعَاقَبُ بِالْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْمَادَّةِ ٣١٠ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ كُلُّ مَنْ يَكُونُ قَدْ وَصَلَ إِلَى عِلْمِهِ بِسَبَبِ التَّفْتِيشِ مَعْلُومَاتٌ عَنْ الْأَشْيَاءِ وَالْأَوْرَاقِ الْمَضْبُوطَةِ، وَأَفْضَى بِهَا إِلَى أَيِّ شَخْصٍ غَيْرِ ذِي صِفَةٍ أَوْ انْتَفَعَ بِهَا بِأَيَّةِ طَرِيقَةٍ كَانَتْ.


Article No. 57
Anyone who, as a result of the search, comes to know information about the seized items and papers, and discloses it to any unauthorized person or benefits from it in any way, shall be punished with the penalties stipulated in Article 310 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 58
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق