الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 46: حَقُّ النَّزِيلِ فِي الشَّكْوَى وَإِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِمُخَالَفَاتِ الْاِحْتِجَازِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 46
يَجُوزُ لِكُلُّ نَزِيلٍ فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوِ الْأَمَاكِنُ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 38 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَْنْ يُقَدِّمُ فِي أَيِّ وَقْتِ لِلْقَائِمَ عَلَى إِدَارَتِهِ شَكْوَى كِتَابَةٍ أَوْ شِفَاهَةٌ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ تَبْلِيغَهَا لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ، وَعَلَى الْأَخِيرِ قَبُولَهَا وَتَبْلِيغَهَا فِي الْحَالِ بَعْدَ إِثْبَاتِهَا فِي سَجَّلَ يَعُدْ لِذَلِكَ.
وَيَجُوزُ لِكُلُّ مِنْ عِلْمٍ بِوُجُودِ مُحْتَجِزِ أَوْ نَزِيلٌ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ أَوْ فِي مَحَلِّ غَيْرِ مُخَصَّصٍ لِلْحَبْسَ أَْنْ يُخْطِرُ أحَدُ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَعَلَيْهُ بِمُجَرَّدِ إِخْطَارِهِ أَْنْ يَنْتَقِلُ فَوْرًا إِلَى الْمَحَلِّ الْمَوْجُودِ بِهِ النَّزِيلُ وَأَنْ يَقُومَ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ وَأَنْ يَأْمُرَ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ النَّزِيلِ الْمَوْجُودِ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ وَعَلَيْهُ أَْنْ يُحَرِّرُ مَحْضَرًا بِذَلِكَ.

Article 46
Every inmate in one of the correctional and rehabilitation centers or places referred to in Article 38 of this Law may at any time submit a complaint, written or oral, to the person in charge of its administration, and request that he report it to the Public Prosecution, and the latter shall accept it and report it immediately after recording it in a register prepared for that purpose.
Anyone who becomes aware of the presence of a detainee or inmate in an illegal manner or in a place not designated for detention may notify a member of the Public Prosecution. Upon being notified, the member must immediately go to the place where the inmate is located, conduct an investigation, and order the release of the inmate who is there illegally. He must also prepare a report on this matter.

النص في القانون السابق :

المادة 43

لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق