عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 81
يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْجُزْئِيِّ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي حَالَةِ قِيَامِ دَلَائِلِ قُوَيَةٍ عَلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ إحْدَى الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 166 مُكَرَّرًا، ٣٠٨ مُكَرَّرًا مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالْبَنْدَ / 2 مِنَ الْمَادَّةِ 76 مِنْ قَانُونِ تَنْظِيمِ الْاِتِّصَالَاتِ الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمَ 10 لِسَنَةَ 2003 قَدِ اِسْتَعَانَ فِي اِرْتِكَابِهَا بِهَاتِفِ مُعَيَّنِ ثَابِتِ أَوْ مَحْمُولٌ، أَوْ أَيُّ مَوْقِعِ إلِكْتُرونِيِّ، أَوْ أَيُّ وَسِيلَةِ تِقْنِيَّةِ أُخْرَى، أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بَنَّاءً عَلَى تَقْريرِ فَنِّيِّ وَشَكْوَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْجَرِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ بِوَضْعِ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ أَوْ ذَلِكَ الْجِهَازِ تَحْتَ الْمُرَاقِبَةِ لِمُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا قَابِلَةً لِلتَّجْدِيدَ لِمُدَّةً أَوْ مَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ.
Article 81
The judge of the summary court may, at the request of the Public Prosecution, in the event that there is strong evidence that the perpetrator of one of the crimes stipulated in Articles 166 bis and 308 bis of the Penal Code, and Clause/2 of Article 76 of the Telecommunications Regulation Law issued by Law No. 10 of 2003, used in committing it a specific fixed or mobile phone, or any website, or any other technical means, issue a reasoned order based on a technical report and the complaint of the victim in the said crime to place this means or that device under surveillance for a period not exceeding thirty days, renewable for one or more similar periods.
النص في القانون السابق :
المادة 95 مكرراً
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق