الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

القضية 220 لسنة 20 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 113 ص 688

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (113)
القضية رقم 220 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "شرط المصلحة: عنصران".
مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعي. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون.

------------------
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص الطعين - شريطة أن يكون مباشراً ومنفصلاً بآثاره عن مجرد الادعاء النظري بمخالفة هذا النص للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعي أو لم يكن هو من المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها غير عائد إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي لن يحقق للمدعي - في هذه الصور جميعها - أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 15004 لسنة 1997 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة، بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الأخير (في الدعوى الماثلة) برد مبلغ 42354.643 جنيهاً، الذي كانت مصلحة الجمارك قد حصلته منه كضريبة استهلاك، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المتضمن إضافة بعض السلع إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وثبت عدم استحقاقها له، بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 2/ 1996 في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية، القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986، كاشفاً بذلك عن تحصيل المبلغ المطالب برده بدون وجه حق، وبجلسة 22/ 2/ 1998 حكمت محكمة أول درجة بأحقية المدعي بصفته في استرداد ما دفعه دون حق، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأخير (في الدعوى الماثلة) فطعن عليه بالاستئناف رقم 4834 لسنة 115 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف ضده (المدعي في الدعوى الماثلة) بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 - والمعدلة بالقانون 168 لسنة 1998، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - المطعون عليه - ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..."؛ وفي عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو الحاصل في 11/ 7/ 1998، ومن ثم يكون القانون سالف الذكر قد صدر بأثر فوري ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 12/ 7/ 1998، اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص الطعين - شريطة أن يكون مباشراً ومنفصلاً بآثاره عن مجرد الادعاء النظري بمخالفة هذا النص للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعي أو لم يكن هو من المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها غير عائد إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي لن يحقق للمدعي - في هذه الصور جميعها - أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن النص الطعين - في حدود نطاقه - إذ يجري على أن: - "الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"؛ وإذ نص القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 في مادته الثانية على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما مؤداه أن القاعدة القانونية التي أتى بها؛ لا تسري إلا من هذا الوقت الذي حدد لنفاذها؛ إذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/ 2/ 1996، والذي يعتصم به المدعي في دعواه الموضوعية نافذاً منذ هذا التاريخ، وقد تكون على أساسه مركز قانوني للمدعي يخوله الحق في ترتيب الآثار الناجمة عن إبطال ذلك النص منذ مولده، فإن طلب إعمال هذه الآثار - وهو ما تملكه محكمة الموضوع - يكون منبت الصلة بالنص الطعين الذي يحكم المراكز القانونية التي استقرت لذويها قبل العمل به، وتنتفي بالتالي مصلحة المدعي في الطعن عليه بعدم الدستورية ويضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق