الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 62: تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ فِي الْجُنَحِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 62
إِذَا رَأَتْ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ أَنَّ الدَّعْوَى صَالِحَةٌ لِرَفْعِهَا بِنَاءً عَلَى الِاسْتِدْلَالَاتِ الَّتِي جَمَعَتْ تُكَلِّفُ الْمُتَّهَمَ بِالْحُضُورِ مُبَاشَرَةً أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ. 
وَيَجُوزُ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ الَّتِي يُعَيِّنُهَا وَزِيرُ الْعَدْلِ بِقَرَارٍ مِنْهُ بَعْدَ مُوَافَقَةِ وَزِيرِ الدَّاخِلِيَّةِ إِعْلَانُ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بِوَاسِطَةِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 62
If the Public Prosecution deems the case in misdemeanor matters to be valid for filing based on the evidence gathered, it shall require the accused to appear directly before the competent court.
In misdemeanor cases designated by the Minister of Justice in a decision issued by him after the approval of the Minister of the Interior, the summons may be served by public authorities.

النص في القانون السابق :
المادة 63
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.

 مادة (٢٣٤) / 3 : " ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق