عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 59
يَجُوزُ لِمَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ قِيَامِهِمْ بِوَاجِبَاتِهِمْ أَنْ يَسْتَعِينُوا مُبَاشَرَةً بِالْقُوَّةِ الْجَبْرِيَّةِ.
Article No. 59
Judicial officers, in the course of performing their duties, may directly resort to coercive force.
النص في القانون السابق :
المادة 60
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
وافقت اللجنة
المشتركة على مقترح استبدال كلمة "الجبرية" بدلاً من
"العسكرية" لمزيد من ضبط الصياغة ووصولاً للمعنى المستهدف.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق