عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 42
لِكُلُّ مِنْ شَاهِدِ الْجَانِي مُتَلَبِّسًا بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٌ يَجُوزُ فِيهَا قَانُونَا الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، أَْنْ يُسَلِّمُهُ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى أَمْرٍ بِضَبْطِهِ.
Article 42
Anyone who witnesses a perpetrator committing a felony or misdemeanor for which pretrial detention is legally permissible may hand him over to the nearest public authority official without the need for an arrest warrant.
النص في القانون السابق :
المادة 37
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق