الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 121: مَدُّ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 121
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ مَدَّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، وَجَبَ عَلَيْهَا قَبْلَ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ الْأَرْبِعةِ أَيَّامَ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 113 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَنَّ تَعَرُّضَ الْأَوْرَاقِ عَلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ لِيَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا، بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ إِمَّا بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ لِمُدَّةً أَوْ مَدَدُ مُتَعَاقِبَةُ بِحَيْثُ لَا تُزَيِّدْ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا وَلَا يَزِيدُ مَجْمُوعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَفِي مَوَادِّ الْجُنْحِ يَجِبُ الْإِفْرَاجُ حَتْمًا عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ بَعْدَ مُرُورِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِجْوَابِهِ إذاً كَانَ لَهُ مَحَلُّ إقَامَةِ مَعْرُوفِ فِي مِصْرٍ وَكَانَ الْحَدُّ الْأقْصَى لِلْعُقُوبَةَ الْمُقَرَّرَةَ قَانُونًا لَا يَتَجَاوَزُ سَنَةُ وَاحِدَةُ وَلَمْ يَكْنِ عَائِدًا وَسَبْقَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ.

Article No. 121
If the Public Prosecution deems it necessary to extend the period of pretrial detention, it must, before the expiry of the four-day period referred to in Article 113 of this Law, present the papers to the Summary Judge to issue a reasoned order, after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused, either to release the accused or to extend the period of pretrial detention for a period or successive periods, each of which shall not exceed fifteen days and the total shall not exceed forty-five days.
In misdemeanor cases, the arrested defendant must be released eight days after the date of his interrogation if he has a known place of residence in Egypt, the maximum legally prescribed penalty does not exceed one year, he is not a repeat offender, and he has not previously been sentenced to imprisonment for more than one year.

النص في القانون السابق :
المادة 202
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
المادة 142
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق