عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 98
يُقَدِّرُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الشُّهُودِ، الْمَصَارِيفَ وَالتَّعْوِيضَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا بِسَبَبِ حُضُورِهِمْ لِأَدَاءَ الشَّهَادَةِ.
Article No. 98
The public prosecutor, at the request of the witnesses, estimates the expenses and compensation they are entitled to for attending to give testimony.
النص في القانون السابق :
المادة 122
يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق