الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 85: أَمْرُ النِّيَابَةِ بِضَبْطِ شَيْءٍ أَوِ الْاِطِّلَاعُ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 85
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَأْمُرُ الْحَائِزُ لِشَيْءٍ يَرَى ضَبْطُهُ أَوِ الْاِطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِتَقْديمِهِ، وَيَسْرِي عَلَى مَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ حُكْمِ الْمَادَّةِ 285 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article 85

A member of the Public Prosecution may order the possessor of something he deems necessary to seize or examine to present it, and the provisions of Article 285 of this law shall apply to anyone who violates this.

النص في القانون السابق :
المادة 99
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق