عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 80
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَى إِذَنْ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ، أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِضَبْطٍ جَمِيعَ الْخِطَابَاتِ، وَالرَّسَائِلَ، وَالْبَرْقِيَّاتِ، وَالْجَرَائِدَ وَالْمَطْبُوعَاتِ، وَالطُّرُودَ، وَأَنْ يَأْمُرَ بِمُرَاقِبَةِ الْاِتِّصَالَاتِ السِّلْكِيَّةِ وَاللَّاَسِلْكِيَّةِ، وَحِسَابَاتِ مَوَاقِعِ وَتَطْبِيقَاتِ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ وَمُحْتَوَيَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ غَيْرَ الْمُتَاحَةِ لِلْكَافَّةَ، وَالْبَريدَ الْإلِكْتُرونِيَّ، وَالرَّسَائِلَ النَّصِّيَّةَ أَوِ الْمَسْمُوعَةُ أَوِ الْمُصَوِّرَةُ عَلَى الْهَوَاتِفِ أَوِ الْأَجْهِزَةُ أَوْ أَيَّةُ وَسِيلَةِ تِقْنِيَّةِ أُخْرَى، وَضَبْطَ الْوَسَائِطِ الْحَاوِيَةَ لَهَا أَوْ إِجْرَاءُ تَسْجِيلَاتٍ لِأَحَادِيثَ جَرَتْ فِي مَكَانِ خَاصَ مَتَى كَانَ لِذَلِكَ فَائِدَةٍ فِي ظُهورِ الْحَقِيقَةِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ لِمُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
وَيَجِبُ أَْنْ يَكْوُنَّ الْأَمْرَ بِالضَّبْطِ أَوِ الْاِطِّلَاعُ أَوِ الْمُرَاقِبَةُ أَوِ التَّسْجِيلُ لِمُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
وَيَصْدُرُ الْقَاضِي الْإِذْنَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ مُسَبِّبًا بَعْدَ اِطِّلَاعِهِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَالتَّحْقِيقَاتِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَْنْ يُجَدِّدُهُ لِمُدَّةٍ أَوْ لِمَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ.
Article 80
The Public Prosecutor, after obtaining permission from the Summary Judge, may issue an order to seize all letters, messages, telegrams, newspapers, publications, and parcels, and order the monitoring of wired and wireless communications, social media accounts and applications and their various contents not available to the public, email, text, audio or video messages on phones, devices or any other technological means, and seize the media containing them or make recordings of conversations that took place in a private place whenever this is useful in revealing the truth in a felony or misdemeanor punishable by imprisonment for a period exceeding three months.
The order must be exactly, or it must be reviewed, monitored, or recorded for a period not exceeding thirty days.
The judge issues the aforementioned permission with justification after reviewing the papers and investigations, and he may renew it for one or more similar periods.
النص في القانون السابق :
المادة 95
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق