التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لجمهورية مصر العربية المقدم إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مقدمة:
1 - في إطار حرص مصر على التعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتعبيرا عن رغبتها في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية، تتقدم مصر بتقريرها الثامن عشر للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إعمالاً للمادة ٦٢ من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب وذلك انطلاقا من حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق، ويستعرض التقرير أبرز التطورات التي أجريت على التشريعات والممارسات المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق خلال الفترة من ۲۰۱۹ - ۲۰۲۴ مع مراعاة جميع ملاحظات اللجنة على التقرير السابق.
2 - وقد أعد التقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت مباشرة مهامها اعتبارا من مطلع العام ۲۰۲۰، وتضم تلك اللجنة التي أنشئت بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وترأسها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، حيث تعمل أمانتها الفنية على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر عن الآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة التقدم المحرز بشأنها، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بإنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان داخل الوزارات والمحافظات، وتوفير التدريب اللازم لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها في مختلف السياسات والبرامج ذات الصلة .
3 - أطلقت مصر في سبتمبر ۲۰۲۱ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (۲۰٢٦-۲۰۲۱) بحضور السيد رئيس الجمهورية بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للالتزام بتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي تم إعدادها وفقاً لنهج تشاوري ضم كافة الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حيث تم عقد جلسات استماع مع ممثلي المجتمع المدني، وبالاستفادة من التحارب الدولية والممارسات الفضلى في العديد من دول العالم. تضع الاستراتيجية مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث تأخذ في اعتبارها كل من الفرص والتحديات المتعلقة بتحقيق مستهدفاتها في المحاور الأربعة الأساسية، وتهدف لإحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة: التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ويتم إصدار تقرير سنوي لرصد التقدم المحرز، وصدرت ثلاث تقارير حتى الآن.
التطورات التشريعية المرتبطة بتطبيق الميثاق خلال الفترة التي يغطيها التقرير :
- القانون رقم (١٤٨) لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- القانون رقم (١٥١) لعام ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية.
- القانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰ بإنشاء صندوق قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت عليه تعديلات التعزيز قدرته على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
- القانون رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
- القانون رقم (۱۵۱) لعام ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية.
- القانون رقم (۱۸۹) لعام ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لوضع جزاء عقابي الجرائم التنمر .
- القانون رقم (۱۰) لعام ۲۰۲۱ بتعديل قانون العقوبات ليتضمن تشديد العقوبة على من يجرى ختانا لأنثى .
- القانون رقم (١٤١) لعام ۲۰۲۱ ، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي .
- القانون رقم (۲۲) لعام ۲۰۲۲ بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (۸۲) لعام ٢٠١٦ .
- القانون رقم (١٦٥) لعام ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٣) لعام ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية لخفض السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، إلى خمسة عشر عاما، بدلا من ستة عشر ..
- القانون رقم (١٤) لعام ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٩٦) لعام ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون .
- القانون رقم (۲۸) لعام ۲۰۲۳، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٦) لعام ۱۹۷۵ المتعلق بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية .
- القانون رقم (١٦١) لعام ۲۰۲۳ ، بدعم صندوق قادرون باختلاف المخصص لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمليار جنيه .
- القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبموجب التعديلات القانونية تم ترفيع المكانة القانونية للمجلس وتوسيع ولايته باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة.
- القانون رقم (١٨٥) لعام ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتعديل المادتين ٣٠٦ مكرر ١ و ٣٠٦ مكرر ب"، لتشديد العقوبة على جريمتي التعرض للغير والتحرش
- القانون رقم (١٨٦) لعام ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل لتشديد العقوبة على عدم قيد المواليد.
- القانون رقم (۱۷۱) لسنة ۲۰۲۳ بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
- القانون رقم (١) لعام ۲۰۲٤ بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (١٥٠) لعام ۱۹۵۰ الذي يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات .
- القانون رقم (۱۹) لعام ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين.
- القانون رقم (١٦٤) لعام ٢٠٢٤ بشأن لجوء الأجانب.
السياسات والتدابير لتوفير قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان ولتطبيق العهد، ومنها ما يلي:
4 - أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة" "كريمة" تم البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو ۲۰۲۱، وينفذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل ٤٥٠٠ قرية و ٢٨ ألف تابع على مستوى ۱۷۵ مركزاً في عشرين محافظة من محافظات الجمهورية، تصل نسبة المستفيدين منها لنحو ٥٨% من إجمالي سكان الجمهورية، ويستهدف المشروع تحسين جودة الحياة، ومستوى الخدمات المقدمة عبر عدد من التدخلات المركبة تشمل توفير البنية الأساسية من خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والإسكان، وزيادة عدد المدارس والمراكز الصحية، وتهيئة سبل تحسين الدخل وتوفير مستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال العام ۲۰۲٤ سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروع "حياة كريمة" وقد خصص لها اعتمادات قدرها (٤٠٠) مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتغطي المرحلة الأولى ١٤٧٧ قرية في ٥٢ مركزا ويستفيد من خدماتها نحو ۱۹ مليون نسمة، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع التي تبدأ في العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتي يشمل نطاقها الجغرافي تغطية نحو ١٦٦٧ قرية، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من المشروع نحو (۷۰۰) مليار جنيه، وقد تم إدراج "المنظومة الإلكترونية المتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة" عبر منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).
5 - وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات الوطنية الرامية لإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات ذات الصلة، وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لرئاسة مجلس الوزراء في إطار تطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بحصر مختلف الاستراتيجيات البالغة نحو (۹۰) استراتيجية حتى مايو ٢٠٢٤ لتعزيز عناصر المتابعة والتقييم، ومن بين هذه الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وإطلاقها :
6 - تحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ في نهاية عام ۲۰۲۳، والتي وضعت الإنسان محوراً للتنمية، وتؤكد على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن الرؤية عدداً من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدم المحرز لكل هدف.
- الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٦.
الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة (۲۰۲۱ (۲۰۳۰) وتستهدف توفير الرعاية الأسرية أو الكافلة لرعاية وتنشئة الأطفال وحمايتهم، بدلا من بقائهم في مؤسسات الرعاية وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في ۲۰۰۹ من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (۲۰۲۳-۲۰۳۰) وتستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.
- الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩.
- تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲۹-۲۰۲) لضمان إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة التعليم .
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳ - ۲۰۳۰ ، وإطلاق المرحلة الثالثة منها.
ينقسم التقرير إلى جزئين؛ يشمل الأول التطورات التشريعية الخاصة بتنفيذ وإعمال أحكام الميثاق وفقا لترتيب المواد من 1 إلى ٢٦ مدعما ببعض البيانات عن السنوات اللاحقة على عام ۲۰۱۹ . ويشمل الجزء الثاني من التقرير الردود والإيضاحات عن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في أعقاب النظر في تقرير مصر التراكمي المقدم من عام ۲۰۰۱-۲۰۱۷
المادة (۲) عدم التمييز
7 - يشكل الدستور المصري بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة في ضمان المساواة وعدم التمييز في العديد من المواد، فالوحدة الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين (المادة (٤)، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز (المادة) (۹) وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها (المادة (۱۱).
8 - ويقرر أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس أو الأصل، أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. كما يجرم التمييز والحض على الكراهية (المادة (٥٣)، ويساوي في منح الجنسية بين الرجل والمرأة حيث ينص على منح الجنسية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية (المادة (٦). ويضع الدستور تدابير للتمييز الإيجابي للمرأة؛ فيخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب (المادة (۱۰۲). كما نص قانون مجلس الشيوخ على تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة. كما يضمن الدستور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في مختلف المجالات إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص (المادة (۸۱).
9 - كما تنطوي البنية التشريعية المصرية على حظر التمييز بكافة الأسس المحتملة له منها قانون العقوبات الذي يعاقب كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار المبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بعقوبة الحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين.
(المادة (3) المساواة أمام القانون
10 - يؤكد الدستور على مساواة جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في التمتع بحمايته، فالمواطنون لدى القانون سواء، وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون، فإن التقاضي حق مكفول للكافة المواد ٥٢ - ٩٤ - ٩٦ - ۹۷ من الدستور). وأكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الدساتير المصرية أدرجت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها .
المادة (٤) الحق في الحياة والسلامة الشخصية
11 - تؤكد مصر إيمانها بأن الحق في الحياة هو الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به، وأنه من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تقوم عليها كافة الحقوق والحريات الأخرى، حسبما سلف بيانه في تقريرها الأخير للجنة من ثم، يتمتع هذا الحق في النظام القانوني المصري بالحماية الكاملة لضمان عدم الحرمان التعسفي منه تحت أي ظرف.
12 - يجيز القانون توقيع عقوبة الإعدام على غرار العديد من دول العالم للجرائم الأكثر خطورة وجسامة كالقتل مع سبق الإصرار والترصد أو القتل بالسم وجرائم الإرهاب والتخابر، ويحيط هذه العقوبة بالعديد من الضمانات للموازنة بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة. إلى جانب تطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة، والحفاظ على حق المحكوم عليه في عدم التعرض لأي انتهاك أو معاملة قاسية. كما يوجب مراعاة الظروف والاحتياجات النفسية والعقائدية للمحكوم عليه بهذه العقوبة قبل التنفيذ.
13 - وتجدر الإشارة إلى أنه صدر القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ يجعل التقاضي في مواد الجنايات على درجتين وبالتالي فإن المحكوم عليه بالإعدام يمكن له استئناف الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة وأخيرا يمكنه الطعن على حكم الأخيرة أمام محكمة النقض. كما أن الأحكام الصادرة بالإعدام أوجب القانون أن تعرض على محكمة النقض - وإن لم يطعن عليها المحكوم عليه للنظر فيما قد يشوبها من أخطاء قانونية إيمانا من المشرع بجسامة هذه العقوبة وتأكيداً على ألا يحكم بها إلا وفقا لصحيح الواقع والقانون.
أهم الضمانات التي يقررها القانون لتوقيع عقوبة الإعدام:
(أ) رصد عقوبة الإعدام لأشد الجرائم الجنائية خطورة وأكثرها جسامة ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضمانات المحاكمة المقررة أمام محكمة الجنايات المنصوص على إجراءاتها بالمواد ٣٦٦-٣٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالإعدام وفقاً للمادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية، بينما أن الأصل العام هو إصدار الأحكام بأغلبية أراء قضاة المحكمة، وذلك حرصاً على إحاطة أحكام الإعدام تحديداً بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل وعقيدة راسخة بارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتها. فإن تشكك أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف، لا يصدر الحكم على المتهم بعقوبة الإعدام.
(ت) التزام النيابة العامة بعرض القضية المحكوم فيها بعقوبة الإعدام على محكمة النقض، ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم، عملاً بحكم المادة ٤٦ من القانون ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بهدف تحقق محكمة النقض التي تحتل قمة الهرم القضائي من مطابقة الحكم بعقوبة الإعدام للقانون.
(ث) التزام وزير العدل برفع أوراق الدعوى الصادر فيها حكم نهائي بعقوبة الإعدام لرئيس الجمهورية، حيث يمكن أن يستعمل حقه في العفو أو تخفيف العقوبة، وفقاً للمادة ٤٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية.
(ج) وجوب حضور دفاع عن المتهم أمام النيابة العامة وأثناء المحاكمة، وفقاً للمادتين ۲۷۵ و ۳۷۶ من قانون الإجراءات الجنائية.
(ح) حظر توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي لم يجاوز ۱۸ سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً للمادة ۱۱۱ من قانون الطفل ١٢ لسنة ۱٩٩٦ بعد تعديلها بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
(خ) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، وفقاً للمادة ٦٨ من قانون تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٥.
(د) حظر تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، وفقاً للمادة ٤٧٥ من قانون الإجراءات )د( الجنائية.
(ذ) حق المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في لقاء ذويه أو رجل دين في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم إن رغب في ذلك، وفقاً للمادة ٤٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية، وجب تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته
(ر) وجوب تنفيذ عقوبة الإعدام وفقاً للمادة ٤٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية تحت إشراف أحد وكلاء النائب العام وبحضور مأمور السجن، وكذلك وجوب حضور طبيب لضمان رعاية جثمان المحكوم عليه قبل وبعد التنفيذ وسهولة تنفيذ العقوبة دون إطالة مدة الإيلام.
(ز) وجوب أن يؤذن المدافع المحكوم عليه بحضور تنفيذ حكم الإعدام، وأن يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها. ويجب عند تمام تنفيذ العقوبة أن يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حدوثها، وفقاً للمادة ٤٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
14 - دفن جثة من حكم عليه بعقوبة الإعدام على نفقة الدولة، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال، وفقاً للمادة ٤٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
15 - كما ينص قانون الطفل (المادة (۱۱۱) صراحة على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مما مفاده أن العبرة عند توقيع عقوبة الإعدام بسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت تنفيذها، كما أن القضاء المصري حريص بشأن حظر توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال، لا سيما وأن تطبيق تلك العقوبة يخضع للعديد من الضمانات التشريعية، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تناول سن الطفل أمراً جوهريا وقضت بنقض حكم صادر بالإعدام لعدم استظهار المحكمة من المتهم.
16 - كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن النتائج المستهدفة، الاستفادة من إطار المراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
(المادة (٥) الاعتراف بالشخصية القانونية ومنع التعذيب
17 - يكفل الدستور في المادتان (٦، ٨٠) على أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأن الاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه. ويضع قانون الأحوال المدنية ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ تنظيماً متكاملاً لكافة الإجراءات المتعلقة بإثبات واقعة الميلاد والحصول على بطاقة تحقيق الشخصية فينيط بمصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر هذا الرقم حتى بعد وفاته. ويؤكد التزام جميع الجهات في الدولة بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
18 - ويفرض القانون التزاماً على كل مواطن بلغ ١٥ عاماً أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال ٦ أشهر من تاريخ بلوغه هذا السن. ويقرر للبطاقة الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها، ويلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها لتحقيق شخصية صاحبها.
19 - واتساقا مع أحكام الدستور، فالتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم (المادة (٥٢). وينتهج قانون العقوبات منهجا متعارفًا عليه في مجال السياسة التشريعية الجنائية، يتمثل في اتباع التدرج والتناسب في التجريم والعقاب، حيث يتناول جرائم التعذيب بأوصاف وعقوبات متعددة، وليس بوصف واحد وعقوبة واحدة، بحيث تتناسب العقوبات ودرجة جسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية، ومن شأن ذلك تحقيق العدالة المنشودة من المساءلة الجنائية التي تستدعي المغايرة في جسامة العقوبة الجنائية باختلاف جسامة الجرم. ويحرم قانون العقوبات جميع صور التعذيب المواد ۱۲۶ و ۱۲۹ ، و ۳۷۵ مكرراً، و ٣٧٥ مكرراً - أ)، فيعاقب عليه سواء كان بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائما على التمييز. كما يجرم المواد ۱۱۷، و ۱۲۷، و ۲۸۰) كافة صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين بداية من التعدي المادي أيا كانت طبيعته، وحتى التعدي اللفظي والإيحائي بما يخل بشرف المواطن أو إحداث آلام ببدنه. كما يضع قانون العقوبات (المادة (٤٠) قاعدة عامة بأن يكون كل شخص شريكا في ارتكاب الجريمة - بما فيها جريمة التعذيب - متى حرض عليها أو اتفق مع غيره على ارتكابها أو ساعد مرتكبها على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، كما يعاقب (المادة (٤١) الشريك بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
20 - وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعزيز الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية أو مهيئة أو غير إنسانية. يتضمن ذلك إطلاق حملات المواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال.
المادة (٦) الحرية والأمان الشخصي
21 - ينص الدستور على ضمانات لصون الحرية والسلامة الشخصية المادتان ٥٤ (٥٥)، من بينها وجوب أن يكون القبض، أو التفتيش، أو الحبس، أو تقييد الحرية بأي قيد في حالة التلبس بجرائم بعينها أو بناء على أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. كما يتعين أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وأن يُحاط بحقوقه كتابة، وأن يُمكن من الاتصال بذويه ولقاء محاميه فورا خلال مرحلة جمع الاستدلالات، فضلاً عن مرحلتي التحقيق والمحاكمة على أن يلتزم مأمور الضبط القضائي عقب سؤاله بعرضه على جهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من الضبط لإجراء التحقيق واتخاذ قرار في شأنه، وألا يبدأ التحقيق معه إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، وجب ندب محام له، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة. كما يجيز الدستور لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينهى في جميع الأحوال عن محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.
22 - ونص الدستور (المادة) (۹۹) على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون."
23 - وتزخر البنية التشريعية بما يضمن تفعيل ما قرره الدستور من صون الحرية والسلامة الشخصية، حيث يقرر قانون الإجراءات الجنائية (المادة (۲۲) تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وخضوعهم لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
24 - يعالج مشروع الإجراءات الجنائية الجديد قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.
المادة (7) حق التقاضي
25 - يؤكد الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة (المادة (۹۷). وتكرس قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا حق اللجوء للقضاء والمساواة أمام القانون والقضاء، فلكل صاحب مصلحة شخصية ومباشرة، حتى لو كانت احتمالية الحق في اللجوء للقضاء بدعوى أو تقديم أي طلب أو دفع استنادا للقانون.
26 - ينص الدستور على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وتكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (المادة (٩٦) وفي حال مثول المتهم أمام النيابة العامة يتم التحقق من شخصيته وإحاطته علما بما هو منسوب إليه وأن النيابة العامة هي من تباشر إجراءات التحقيق معه فإن كان المتهم أجنبي أو من ذوي الإعاقة يتم ندب ذوي الخبرة في هذا الشأن لضمان حسن فهمه ما نسب إليه
وليتمكن من تقديم دفاعه ومن حقه اختيار مترجم بمعرفته، ويتم إعطاء المتهم الوقت الكافي والتيسيرات اللازمة لإعداد دفاعه والتواصل مع محام من اختياره، ويحظر القانون استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود دون حضور محام فإن لم يعين المتهم محاميا للدفاع عنه أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وللمحام إثبات كافة أوجه دفوعه ودفاعه . كتابة بمحاضر التحقيقات، وحرية اتصال المتهم بمحاميه، وله الاطلاع على التحقيق واستخراج صور ضوئية منها قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم. كما لا يجوز في جميع الأحوال الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيقات.
27 - كما صدر قرار رئيس الجمهورية في ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۱ بعدم تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والذي يعد أبرز الخطوات الداعمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة كما صدر تعديل قانون الإجراءات الجنائية في يناير ٢٠٢٤، الذي يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، حيث أصبح المتهم يتمتع بحق نظر قضيته أمام درجتين بخلاف محكمة النقض، وينظم القانون قواعد توفير محامين للدفاع عن المتهم الذي تعذر عليه أن يوكل محامياً وتتحمل أتعابه الخزانة العامة.
28 - وضعت وزارة العدل منذ عام ۲۰۲۰ خطة شاملة تستهدف النهوض بالمنظومة القانونية من مختلف جوانبها البشرية والفنية والتكنولوجية بغرض تعزيز الحق في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، حيث يجري العمل على رفع كفاءة أعضاء الهيئات القضائية من خلال عقد دورات تدريبية متعددة المجالات لدى مؤسسات التدريب الوطنية والدولية بلغ عددها (٤٤٠) دورة وانتظم فيها عدد (۱۰۸۰۸) قاض، فضلاً عن رفع كفاءة مئات من المحاكم وافتتاح عدد من المحاكم الجديدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التقاضي الإلكتروني في كافة المراحل والذي تم تفعيله بالفعل في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وجاري تعميمه على كافة المحاكم الأخرى.
29 - وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة بلغ متوسط نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في العامين الماضيين في القضايا المدنية ٨٥% ونسبة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ٩٥% وفيما يتعلق بالفصل في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية 91%، والدعاوى الجنائية ۱۰۰% ، والدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية ٧٠%.
المادة (۸) حرية الدين والمعتقد
30 - يؤكد الدستور على مبدأ حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة حيث نصت المواد ٣ و ٥٣ و ٦٤ على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة وأن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
31 - صدر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس ۸۰ لسنة ۲۰۱٦، مؤكداً حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس الضمان حرية ممارستهم للشعائر الدينية من خلال وضع تنظيم تشريعي تضمن لأول مرة تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على ترخيص بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة. كما يتضمن سبل إنهاء المخالفات الإدارية السابقة وتقنين أوضاع المباني التي تقام فيها الشعائر الدينية خلال الفترات السابقة، انطلاقاً من اعتبار كل مبنى كنسي قائم في تاريخ العمل بأحكامه وتقام به الشعائر الدينية مرخصاً ككنيسة بشرط ثبوت ملكيته لمقدم طلب التقنين، وسلامة بنيته الإنشائية. وقد بلغ عدد ما تم تقنين أوضاعه وفقاً الأحكام هذا القانون ٣٤٥٣ كنيسة ومبنى حتى نهاية عام ٢٠٢٤. كما تم ترميم عدد من المعابد اليهودية والمواقع التراثية بلغت ١٣ موقعاً يهودياً .
32 - تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، من بينها الحملات التوعوية التي أطلقها الأزهر الشريف للترويج لمبادئ الإسلام الصحيح وفي مقدمتها التسامح وقبول الآخر، وإصدار مقاطع مرئية باللغات المختلفة لنشر ثقافة التسامح وأهمية احترام الحريات الدينية وقدسية دور العبادة لمختلف الأديان، فضلاً عن مبادرة وطن يجمعنا محبة وسلام"، بهدف تدريب الشباب على مواجهة الشائعات ونشر التسامح بين جميع أطياف المجتمع. كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية مبادرات لذات الغرض مثل مبادرة بعنوان "قيمتنا في إنسانيتنا" ومبادرة "وحدتنا في تنوعنا ومبادرة "تراثنا يجمعنا"، ومبادرة " رسالة أخوة وحوار وتسامح". تم إنشاء مركز سلام لدراسات التطرف" التابع لدار الإفتاء، وإصدار الدليل العلمي لمواجهة التطرف للتأكيد على النصوص الدينية السليمة، ومكافحة ظاهرة التطرف باسم الدين صدر القانون رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
33 - أطلقت وزارة التعليم العالي استراتيجية مواجهة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات المصرية ۲۰۱۹-۲۰۲۳، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والخطط لرصد أهم مظاهر الفكر التكفيري وتحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل في هذا الشأن.
المادة (9) الحق في الحصول على المعلومات
34 - ينص الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها وإتاحتها من مصادرها المختلفة لكل مواطن بشفافية، وأحال للقانون وضع ضوابط الحصول عليها (المادة (٦٨). كما يضمن الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، ويمنح المصريين حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي (المادة (٦٧). وينص على إصدار الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، ويحظر الدستور فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ويقرر عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وذلك بخلاف الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فينيط بالقانون تحديد عقوباتها (المادة (۷۱). كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام (المادة (٧٢).
35 - تتسم الخريطة الإعلامية في مصر بالتنوع بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من ٥٨٠ صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من ۲۰۰ موقعا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية. كما تعزز القوانين المنظمة للصحافة والإعلام استقلالها حيث جعلت إصدار الصحف بالإخطار والتشديد على ألا تكون الآراء الصادرة عن الصحفيين والإعلاميين سببا في مسألتهم مع كفالة الحق في الحصول على المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم وحظر مصادرة الصحف المطبوعة إلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو وقفها أو إغلاقها. ويتم حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع عن طريق النشر في الصحف أو وسائل إعلام إلا في حضور أحد أعضاء النقابة، وعدم معاقبة الصحفي أو الإعلامي جنائيا على طعنه في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إلا إذا ثبت أنه كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية، ويحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على التوازن بين حرية الصحافة والإعلام وبين الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وعدم التمييز وحقوق المشاهدين والقراءة
36 - وتلتزم الدولة بما تضمنه الدستور من حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية كما في الدول الأخرى، وقد صدر في عام ۲۰۱۸ القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية لتحقيق التوازن بين حرية الرأي والحق في الخصوصية، ومكافحة الاستخدام غير المشروع للوثائق الإلكترونية.
37 - وفيما يتعلق بإتاحة المعلومات تبذل الوزارات والجهات الحكومية جهود كبيرة لتعزيز الوصول للمعلومات الرسمية الموثقة، ومنها مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير كافة الإحصاءات والبيانات التي تلبي احتياجات المجتمع سواء أجهزة الدولة أو مجتمع الأعمال أو الجامعات أو الباحثين أو العاملين في مجال حقوق الإنسان وتتولى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية المتاحة على الإنترنت نشر كل هذه المعلومات. كما دشنت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات مواقع وبوابات إلكترونية رسمية على شبكة المعلومات الدولية في مواقع التواصل تعمل الحكومة من خلالها على إتاحة البيانات، وفي إطار التحول الرقمي توسعت الدولة في إنشاء مراكز التوثيق والمعلومات داخل مختلف الأجهزة الإدارية والهيئات وتقوم باستخدام تقنيات الحفظ الرقمي وإتاحة هذه المعلومات عبر بوابة معلومات مصر وهي إحدى وسائل نشر وإتاحة المعلومات وتلقي الاستفسارات.
38 - وبهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، خصص مجلس الوزراء المصري منصة "حوار"، وهي منصة تفاعلية تهتم بتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري بغرض تحقيق التنمية المستدامة. ويتم التفاعل مع هذه المشاركة بالرد في أسرع وقت ممكن مع الحرص التام على الحفاظ على مبدأ خصوصية وسرية المعلومات أثناء العملية. وتهدف المنصة إلى خلق بيئة تفاعلية بين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من جانب، ومؤسسات الدولة من جانب آخر، وبما يمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.
المادة (١٠) الحق في تكوين الجمعيات
39 - يكفل الدستور حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، مع حظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، فضلاً عن حظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات ذات النشاط السري أو الطابع العسكري أو شبه العسكري (المادة (٧٥).
40 - صدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية في يناير ۲۰۲۱ ، عقب عملية تشاور ضمت أكثر من ۱۳۰۰ ممثل للمنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية من كافة أنحاء البلاد. وقد تضمن التنظيم التشريعي الجديد مزايا غير مسبوقة وجاء معالجاً للشواغل المرتبطة بالتنظيم السابق عليه، حيث كفل إنشاء الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، وتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، فضلا عن تيسير تلقي التمويل الأجنبي، وإنشاء منصة الكترونية لمساعدة منظمات المجتمع المدني على التسجيل أو توفيق الأوضاع، وتم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم وتسهيل ممارسة العمل الأهلي والتي توفر خدمات المستندات وإدارة الحالات والشكاوى وغيرها. وقد بلغ عدد المؤسسات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من (٧٧٠,٣٥) منظمة، وتم استيفاء كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقياً وإلكترونياً لإجمالي (٣٤,٧٥٦) منهم والباقي تحت الدراسة، كما تم توفيق أوضاع (٦٠) منظمة أجنبية غير حكومية بلغ حجم التمويل الوارد المؤسسات العمل الأهلي خلال الفترة من ۲۰۱۹-۲۰۲ أكثر من ٢٤ مليار جنيه.
41 - كما تم إعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني في مصر، تعبيرا عن تقدير الدولة لدوره الحيوي. وتم تسوية القضايا العالقة وأبرزها القضية رقم ۱۷۳ المشهورة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبي" والتي تم حفظ التحقيقات فيها وغلقها بشكل كامل في مارس ٢٠٢٤. كما جاءت الاستجابة السريعة من قبل القيادة السياسية للعديد من مطالب الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن أعداد من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
المادة (۱۱) حرية الاجتماع والتجمع السلمي
42 - يعد الحق في التجمع أو التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي التي كفلها الدستور، للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، وذلك بالإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، ويكفل أيضا حق الاجتماع الخاص سلميا، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه (المادة (۷۳) .
43 - وقد صدر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم ۱۰۷ لسنة ٢٠١٣، كافلاً هذا الحق بمجرد الإخطار. فهو يمنح المواطنين الحق في تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بشرط تقديم إخطار في قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وبحد أقصى خمسة عشر يوما، وإذا كان الاجتماع انتخابيا، فتتقلص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، على أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد البدء والانتهاء، وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون فيها، وذلك للوقوف على مدى توافق الاجتماع أو التظاهرة وأحكام الدستور والقانون والحيلولة دون إقامة اجتماع أو تظاهرة يكون الغرض منها الدعوة إلى التمييز والكراهية أو التحريض على ارتكاب جرائم (المادة (۸).
44 - ويحظر القانون الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو في ملحقاتها. كما يحظر الإضرار بالأمن العام أو المنشآت أو استخدام الأسلحة التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر المواد ٥، ٦، (٧) .
45 - كما يلزم القانون وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص لإصدار قرار بتحديد حرم آمن أمام المواقع الحيوية، كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية، وغيرها من المرافق العامة. ويحظر القانون على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه (المادة (١٤).
46 - وتلتزم قوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها (المادة (۱۱). وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة معاقبا عليها أو خروجا عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي؛ فمن حق قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص، فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. وتلزم المادة ۱۲ قوات الأمن باتخاذ هذا الإجراء وفقا للوسائل والمراحل الآتية؛ أولاً: مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي من خلال توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم بعدة وسائل وفقاً للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، ثم استخدام الهراوات. وفي حالة عدم جدوى تلك الوسائل لفض وتفريق المشاركين أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، ويجيز القانون لقوات الأمن استخدام القوة تدريجيا، عن طريق استخدام الطلقات التحذيرية أولاً، ثم استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، ثم استخدام طلقات الخرطوش المطاطي، ثم استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.
المادة (۱۲) حرية التنقل والإقامة
47 - تعد حرية التنقل والإقامة من الحقوق العامة التي يتعين ضمانها لكل مواطن، ومن ثم فإن تقييدها لا يجوز إلا بمسوغ مشروع، وإلا عد ذلك اعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. لذا ينص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ويؤكد على عدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه (المادة (٦٢).
حق المغادرة والعودة
48 - ينص الدستور على عدم جواز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون (المادة (٦٢). كما صدر القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل قانون الكسب غير المشروع، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ ، ليحيزا لجهات التحقيق المختصة - في حالة وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما الأمر بمنع المتهم من السفر للخارج، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، مع كفالة الحق له في التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة.
حق طلب اللجوء السياسي
49 - منح الدستور للدولة سلطة منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وحظرت تسليم اللاجئين السياسيين المادة (۹۱). وقد استقرت سياسات الدولة المصرية على أن الحماية لا تقتصر على اللاجئين السياسيين فحسب، وإنما تمتد إلى اللاجئين لأسباب إنسانية ممن اضطرتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخلية إلى النزوح عن أوطانهم واللجوء إلى مصر، ويمتنع فرض جزاءات عليهم بسبب دخولهم أراضيها أو وجودهم فيها بشكل غير قانوني، كما يمتنع طرد اللاجئين الموجودين على أرض الدولة بصورة غير شرعية إلا إذا وجدت أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، ويحق للاجئ الطعن على قرار الطرد أو الاستبعاد أمام المحكمة المختصة.
50 - يتمتع اللاجئ في مصر بضمانات قبل إبعاده أو ترحيله تزيد عن تلك المقررة للأجنبي العادي الذي يقيم فيها إقامة عادية أو مؤقتة، ومرد ذلك إلى الظروف الإنسانية التي يمر بها اللاجئ والتي تبرر منحه مزيداً من الرعاية والحماية إعمالاً لمبدأ التضامن الإنساني. ويتولى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر تحديد وضعية اللجوء، وذلك بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين المفوضية ومصر سنة ١٩٥٤ ، وصدر بشأنها القانون رقم ١٧٢ لسنة ١٩٥٤.
51 - تستضيف مصر ۱۰,۷ مليون أجنبي من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ٦٢ جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع ، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين، ويتمتع المهاجرون واللاجئون المقيمين وأبنائهم من الأطفال بالوصول لمنظومتي الصحة والتعليم على قدم المساواة، ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل شامل لهم، ويتم تضمينهم في الحملات والبرامج الصحية على مستوى الدولة، واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، صدر قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب القانون رقم (١٦٤) لعام ۲۰۲٤ بشأن لجوء الأجانب، ويتوافق القانون الجديد مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (١٩٥١) الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية، وأنشأ القانون الجنة وطنية تتولى تنظيم شئون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي. وتضمن القانون نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.
المادة (۱۳) الحق في المشاركة في الحياة العامة
52 - يضمن الدستور مشاركة المواطنين في إدارة الشئون العامة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة لرئيس الجمهورية، ومجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، ويؤكد الدستور على أن الشعب مصدر السلطات، وأن النظام السياسي قائم على التعددية السياسية والحزبية (المادتان ٤ و ٥)، ويضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب السياسية، ويضمن حق المشاركة في الانتخابات، ويخصص الدستور للمرأة ما لا يقل عن ٢٥ من مقاعد كل من مجلس النواب والمجالس المحلية و ۱۰٪ من مقاعد مجلس الشيوخ. كما يخصص نسبة من مقاعد مجلس النواب للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والشباب والمصريين في الخارج (المادتان ٢٤٣ و ٢٤٤).
53 - وإنفاذاً لهذه الاستحقاقات الدستورية تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية، من بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ.
54 - ويضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية القيد التلقائي للمواطنين في قاعدة بيانات الناخبين طبقا لبيانات الرقم القومي لكل من بلغ سنه ثماني عشرة سنة، وتسهيل تصويت ذوي الإعاقة، وتعزيز شفافية الانتخابات والتصويت من خلال الخبر الفسفوري، والصناديق الشفافة، وإعلان نتائج فرز الأصوات في اللجان الانتخابية الفرعية، ومتابعة ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للتصويت .
55 - وتم تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون هيئة دائمة تدير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج، وتتمتع الهيئة بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتم تنظيم تقديم الطعون الانتخابية بتحديد جهات الاختصاص بالفصل في إجراء الانتخابات أو إعلان النتائج أو الطعن في صحة العضوية. وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية التمويل والدعاية الانتخابية بشكل يضمن الحيدة والشفافية بين المرشحين .
56 - أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر ۲۰۲۰ ، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في ۲۰۱۹ والذي أقر استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ أسفرت انتخابات مجلس النواب عن عضوية (١٦٥) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي ٢٧ من أعضاء المجلس، و (۱۲۳) من الشباب تحت سن الأربعين، و (۹) من الأشخاص ذوي الإعاقة، و (۸) من المصريين بالخارج، و (۳۸) من المسيحيين. وبلغ عدد الأحزاب السياسية (۹۲) حزبا من بينها (۱۳) حزبا ممثلين في البرلمان حالياً. وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (٤١) امرأة، و (٣٥) من الشباب تحت سن الأربعين، و (٢٥) من المسيحيين. كما أجريت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر ٢٠٢٣ بمشاركة (٤) مرشحين والتي فاز فيها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقد بلغت نسبة التصويت ٦٦٠٨%، ونسبة مشاركة النساء ٦٠% من إجمالي عدد الناخبين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل وتغطية إعلامية مفتوحة وبمتابعة مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
حق تقلد الوظائف العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص
57 - ألزم الدستور الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز المادة) (۹) واعتبر الدستور الوظائف العامة من الحقوق المكفولة للمواطنين على أساس الكفاءة (المادة (١٤). ويؤكد قانون الخدمة المدنية على أن الوظائف حق للمواطنين، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة فقد جعل القانون تعيين العاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ويعد الإخلال بتنفيذ هذه القواعد جريمة تستوجب العقوبة.
58 - ويتم التعيين في تلك الوظائف من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختيار، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الاختبار، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً. فضلاً عن كون القرار الصادر بالتعيين في الوظائف العامة قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في النظام القانوني المصري حال الإخلال بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
المادة (١٤) حق الملكية الخاصة
59 - يعد حق الملكية الخاصة لكل شخص رافداً من روافد الثروة والإنماء، ويكفل الدستور حماية هذا الحق فيحظر العدوان على الملكية الخاصة، ويوجب عدم المساس بها إلا استثناء، ولصالح المصلحة العامة، ويقرر أن أي نزع للملكية للصالح العام يجب أن يكون مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون (المادة (۳۵) وإمعانا في حماية الملكية الخاصة وصونًا من الاعتداء عليها بغير حق، يحظر الدستور المصادرة العامة للأموال حظراً مطلقا، ولا يُجيز المصادرة الخاصة للأموال، إلا بحكم قضائي، طبقا للقوانين المنظمة (المادة (٤٠). وقد جاءت التشريعات المصرية متضمنة تنظيماً دقيقاً لحق الملكية الخاصة، وما قد يرد عليه من قيود. حيث ينص القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" (المادة (٨٠٥).
المادة (١٥) الحق في العمل
60 - يضمن الدستور الحق في العمل، ويلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتكفل الدولة سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة الصحية والمهنية. ويقرر الدستور أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة المواد ۱۲، ۱۳، (١٤). وينظم قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الوظائف في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة، بينما ينظم قانون العمل الموحد علاقات العمل خارج أجهزة الدولة والهيئات العامة. وتكفل الدولة الحق في العمل دون تمييز بين الرجال والنساء، كما تكفل الرعاية والحماية والخدمات المرتبطة بالعمل ليلاً مثل الانتقال الأمن والرعاية الصحية.
61 - تمكنت الحكومة من خفض معدل البطالة من ١٣ في عام ۲۰۱٤ إلى ٦,٤ % في عام ۲۰۲٤ ، وتم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات في القطاع الحكومي والخاص، فتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من ۱۲۰۰ جنيه في مارس ۲۰۱۹ إلى ٣٥٠٠ جنيه في مارس ۲۰۲۳ ، ثم إلى ٤ آلاف جنيه في سبتمبر ۲۰۲۳ ، ثم أخيرا إلى ٦ آلاف جنيه في مارس ۲۰۲٤. وتطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والذي وصل في يناير ۲۰۲۲ إلى ٢٤۰۰ جنيه، وتم رفعه إلى ۲۷۰۰ جنيه في يناير ۲۰۲۳، ثم رفع مرة أخرى في يوليو ۲۰۲۳ ليصل إلى ۳۰۰۰ جنيه، ثم إلى ۳۵۰۰ جنيه في يناير ٢٠٢٤ ، ثم إلى ٦ آلاف جنيه في مارس ٢٠٢٤.
62 - تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل في ۲۰۲۲. كما أعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لوضع آليات الخلق فرص عمل وإطلاق البنية التحتية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج. إطلاق مشروع "مهني ۲۰۳۰ " بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج. وتم تشغيل أكثر من ٣٠ ألف من ذوي الإعاقة خلال ١٠ سنوات منهم ١٤ ألف منذ بداية عام ٢٠٢٣.
63 - وتسعى الحكومة لتوفير ۹۰۰۰۰۰ فرصة عمل سنوياً في السنوات الأربع المقبلة، وتم إطلاق النشرة القومية للتشغيل بوزارة العمل ومن خلالها يتم عرض كافة فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص.
المادة (١٦) الحق في الصحة
64 - يؤكد الدستور على حق كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، والتزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض المادة (۱۸) ويستهدف محور الرعاية الصحية في استراتيجية "رؤية مصر ٢٠٣٠" تمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز. وتعكس الموازنة العامة للدولة الالتزام بإعمال الحق في الصحة من خلال زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة، فتم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة التبلغ (٤٩٦) مليارات جنيه في العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ بعد أن كانت (۷۳) مليار جنيه في موازنة العام المالي ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹.
65 - أطلقت الاستراتيجية الوطنية الصحية الجمهورية مصر العربية ۲۰۲٤ / ۲۰۳۰ . والتي تركز تحسين الخصائص السكانية، والوصول المعدل الإنجاب الكلي ۲٫۱ طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، حققت مصر تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحصلت مصر على شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية في أكتوبر ٢٠٢٤ كما حصلت مصر تحقق منظمة الصحة العالمية بلوغ المستوى الذهبي لمسار القضاء على التهاب الكبد (C) لتصبح أول بلد يبلغ هذا المستوى في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكانت مصر قد شخصت %۸۷% من المتعايشين مع التهاب الكبد (C) وقدمت العلاج الشافي إلى ٩٣% من الأشخاص المشخصين به.
66 - وقد بلغت نسبة زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالحضر والريف من ٤٩٨٨ وحدة في عام ٢٠١٤، إلى ٩١٦٢ وحدة في عام ۲۰٢١ بنسبة زيادة .۸۳,۷. كما بلغت نسبة زيادة مراكز الغسيل الكلوي من ٥٧٦ مركزاً في عام ٢٠١٤، إلى ٦٦٨ مركزاً في عام ۲۰۲٢٢ بنسبة زيادة ١٦% وبلغ نسبة زيادة عدد أسر الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية من ١٦٣٤ سريراً في عام ٢٠١٤ إلى ۲۳۸۹ سريراً في عام ۲۰۲۱ بنسبة زيادة ٤٦,٢. وبلغ نسبة زيادة عدد وحدات تنظيم الأسرة من ٥٢٤٢ وحدة في عام ٢٠١٤ إلى ٥٤٣١ وحدة في عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة ٣,٦.
العلاج على نفقة الدولة
67 - ويشهد ملف العلاج على نفقة الدولة زيادة مضطردة فشهدت الفترة من ۲۰۱٤ إلى ۲۰۲٤ إصدار ۹.۳۳ مليون قرار علاج على نفقة الدولة استفاد منها ٢٠,٤ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ١١٤,٢ مليار جنيه فى مجال دعم صحة المرأة، استقبلت وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة دعم صحة المرأة أكثر رمن ٥٠ مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية منذ انطلاقها في يوليو ۲۰۱۹ وحتى يونيو ۲۰۲٤ ، وتلقت ۱۷ مليون سيدة خدمات المتابعة الدورية، وبلغ عدد المستفيدات من الفحوصات المتقدمة للسيدات ضمن المبادرة أكثر من ٦٣٧ أألف سيدة من خلال ٣٦٦٣ وحدة على مستوى المحافظات تم علاجهن بالمجان.
مبادرات الصحة العامة
68 - أطلقت الدولة حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار ۱۰۰ مليون صحة بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة الجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة، وتشمل تلك المبادرات مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
69 - تم إجراء مسح طبي لأكثر من ٥٠ مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن المراض غير السارية، وتم خلالها تقديم العلاج إلى ٨٠١ مليون مواطن مريض سكر و ۱۰ مليون مواطن مريض ضغط في إطار مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، تم فحص ٢٢ مليون طالب بالمدارس، وتقديم العلاج من خلال ربط ۳۰۰ عيادة بالمنظومة الإلكترونية للمبادرة. في إطار مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، تم فحص أكثر من مليون وربع طفل منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩، كما تم فحص ٢,٤١٠ طفل من الأجانب المقيمين على أرض مصر، وذلك من خلال ٣٥٠٠ وحدة صحية على مستوى الجمهورية، كما تم تجهيز بنية تحتية متكاملة للكشف المبكر عن ضعف السمع بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.
70 - وتستهدف "مبادرة دعم صحة المرأة المصرية خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي، من خلال الكشف المبكر للمرض، ونشر الوعي الصحي، وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية لتقديم خدمات تتسم بالجودة وتتفق مع المواصفات العالمية، وتجهيز البنية التحتية لعلاج الأورام، وفي سياق المبادرة تم فحص أكثر من ۱۱ مليون منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو ۲۰۱۹. وفي إطار "مبادرة دعم صحة الأم والجنين تم تقديم الخدمة الطبية لـ ٦٨٣ ألف سيدة بالمجان منذ انطلاق المبادرة في مارس ۲۰۲۰ ، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين بتكلفة بلغت ۳۱ مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية ٣٠ مليون جنيه. وتستهدف المبادرة خفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من ٤٥% إلى ٢. وفي إطار مبادرة "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، تم فحص ٢٤ مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وتم إحلال وتجديد ۱۸۰ وحده غسيل كلوي، وتوفير ٢٦٠٠ جهاز غسيل كلوي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة ٧١٤ مليون جنيه.
71 - وساهم البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في الوصول إلى نسب شفاء بلغت ۸۷، وتم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢ مليون مواطن بمستشفيات الصدر خلال عام ۲۰۲۰ ، وانخفض معدل الإصابة بالمرض الدرن في مصر بنسبة ٢٠% عام ۲۰۲۰. وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، تم إفتتاح ۱۳ مركز علاج جديد، بحيث أصبح إجمالي مراكز العلاج ۲۷ مركزاً.
مؤشرات العمر المتوقع عند الميلاد ومعدل وفيات الأطفال
72 - تم توفير خدمات رعاية الأم الحامل، وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وترشيد استهلاك الألبان الصناعية. كما يتم دعم الأطفال بفيتامين (A) في المراحل العمرية من (٥٤-٦) شهر، وإطلاق المبادرات الرئاسية ومنها: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بوحدات الرعاية الحرجة والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. يتم إجراء الكشف على جميع المواليد المترددين على جميع حدات الرعاية الأولية، للكشف المبكر للعيوب الخلقية لدى المواليد الجدد الوظائف الحيوية الأساسية - قياسات النمو التقييم الشامل لأجهزة الجسم الحيوية. أدت الجهود الحكومية إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من ٧٠,٣ عاما في ۲۰۱۰ إلى ۷۱٫۸ عاما في ۲۰۱۸ ، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من ۲۸,۸ طفل إلى ۲۰٫۸ طفل لكل ألف مولود بين العامين ۲۰۱۰ ، و ۲۰۱۹.
التأمين الصحي الشامل
73 - تم إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل القانون رقم ۲ لسنة (۲۰۱۸) والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويلزم القانون الدولة بتقديم خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان وإصابات العمل، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات لضمان الاستدامة المالية ومراعاة التوازن الإكتواري. يلزم القانون الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام، وتقوم فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين ويقوم النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.
74 - تعمل الحكومة على الوصول لنسبة تغطية بمظلة التأمين الصحي بنسبة ١٠٠% بحلول عام ۲۰۳۰، ويستهدف برنامج عمل الحكومة الحالي الوصول لنسبة تغطية ٨٥% من السكان في عام ۲۰۲۷/۲۰۲٦ ، وتشهد المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم إلى التأمين الصحي الشامل زيادة في نسبة التغطية بلغت %٣٥ لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات الأول بالرعاية، في ظل زياد سنوية في الموازنة تبلغ ۲۰ ، ويتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تغطية خمس محافظات جديدة تستهدف ۱۲٫۸ مليون مواطن
جهود تطوير المنشآت الصحية
75 - يستهدف المشروع القومي للمستشفيات النموذجية رفع كفاءة الخدمة في المستشفيات بحيث يكون هناك مستشفى نموذجي بكل محافظة لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل. تم اختيار ۲۹ مستشفى في محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أى زيادة في الأسعار الحالية. وتبنت وزارة الصحة خطة لتطوير المنشآت الصحية على مستوى التجهيزات وكذلك على مستوى الخدمات، فقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات جامعية قائمة في الفترة ٢٠١٤ -۲۰۲۳)، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى ۱۲٥ مستشفى جامعي في عام ۲۰۲۳ مقابل ۸۸ مستشفى عام ٢٠١٤ ووصل عدد الأسرة إلى ٣٦,٩ ألف سرير عام ۲۰۲۳ بتكلفة ۲۷٫۵ مليار جنيه مصري مقابل ۲۸٫۹ ألف سرير في عام ٢٠١٤. ووصل عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى ۵۰۳۰ سرير بتكلفة ٢ مليار جنيه مصري مقابل ۳۰۰۰ سرير في عام ۲۰۱٤. وبلغت عدد القوافل الطبية ٥٣٥ قافلة بأجمالي حالات مستفيدة تبلغ ٣٠٣,٥ ألف حالة بالإضافة إلى تجهيز ۳۰ مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية. وفي عام ٢٠٢١ تم افتتاح المجمع القومي للأمصال واللقاحات بتكلفة بلغت ١٤٢ مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، وقد تمت ميكنته بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات والذي تم الانتهاء منه في يونيو ٢٠٢١ بتكلفة بلغت ٣٤٧,٨ مليون جنيه.
المادة (۱۷) الحق في التعليم
76 - يؤكد الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما يؤكد على التزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة بالمجان لكافة المواطنين دون تمييز والعمل على تطوير التعليم الجامعي وكفالة مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. كما يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي لا تقل عن 7% من الناتج القومي الإجمالي المواد من ۱۹) إلى (۲۳)، بحيث يحصل التعليم قبل الجامعي على ٤% والتعليم الجامعي على ، والبحث العلمي على 1%.
77 - تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي ۲۰۱٤ - ۲۰۳۰ لإصلاح المنظومة التعليمية والمشروع القومي للتعليم في ۲۰۱۸، وتستند الخطة الاستراتيجية إلى مجموعة من السياسات العامة أهمها: إتاحة الفرص المتكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق بالتعليم، واستهداف المناطق الفقيرة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية من خلال توفير مناهج مطورة تتماشى مع المعايير العالمية ومعلمين مؤهلين قادرين على اتباع أنماط التعليم الحديثة. كذلك تدعيم البنية المؤسسية من خلال تطبيق اللا مركزية بما يضمن الحوكمة الرشيدة. وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية أهمها برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج التغذية المدرسية، وبرنامج الإصلاح الشامل للمناهج.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم
78 - بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم من ۲۰۱۹ حتى ۲۰۲۳ (۱۳۹۱۶۹) طفل استفادوا من دور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية. يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ عدد (۱۵۹۸۲۵) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي مقارنة بـ (٣٦٩٧) طالبا وطالبة عام ۲۰۱۳/۲۰۱۲) و (۳۷۵۱۹) طالب وطالبة لعام ۲۰۱۷ / ۲۰۱۸. فضلا عن دمج (۵۸۷) ألف طالب من الصم وضعاف السمع في ١٣ جامعة.
جهود الدولة بشأن إتاحة وتعزيز الحق في التعليم ما قبل الجامعي
79 - يعتمد تطوير التعليم قبل الجامعي على تحويل الطالب من التعليم للتعلم وممارسة النشاط والفهم، وفي هذا الإطار بلغ إجمالي الفصول المدرسية الجديدة ( ۷۲۲۳۰) وتشمل إضافة عدد (٢٠٤٠٠) فصل جديد بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة، فضلا عن تدريب (٦٢٩,٧) ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد.
التعليم الفنى
80 - يستقطب التعليم الفني في مصر أكثر من نصف الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الحكومي، حيث مثل عدد الطلاب المقيدين في هذا النظام ما نسبته حوالي ٥٥% مقارنة بنسبة %٤٥% للطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي العام. وبدأت مصر تطبيق الاستراتيجية الشاملة التطوير التعليم الفني عن طريق ملاءمة البرامج الدراسية لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج (٤٨) مهنة إلى نظام الجدارات في عدد (١٥٠) مدرسة فنية يدرس فيها (٥٥) ألف طالب، وضمان جودة برامج التعليم الفني واعتمادها من جهة مستقلة، كما تقدمت مصر ٧٠ مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني حيث أصبحت المركز ٤٣ في عام ۲۰۲٤ بعد أن كانت المركز ۱۱۷ في عام ۲۰۱۷. .81 تسعى الحكومة إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج والذي يعد من أهم أساليب التعليم الفني التي تعتمد على منهجية التعلم في مكان العمل من خلال مشاركة قطاع الأعمال الخاص وهم أصحاب المصلحة الحقيقية مع الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تدريب الطلاب (٤) أيام في المصنع أو الشركة أو المزرعة على أن يتم التوسع سنويا في منظومة التعليم والتدريب المزدوج، وزيادة أعداد الطلاب وزيادة أعداد المدارس داخل المصانع، ويتم تطبيق ذلك في (٥٨) مدرسة مهنية، ويصل عدد طلابه إلى (٥٤٢٢٢)، ويبلغ عدد المدارس للتعليم المزدوج (۲۲) مدرسة مستقلة، و (٥٩) مدرسة داخل مصنع بالإضافة إلى (۲۳۱) مدرسة ملحقة على مدارس التعليم الفني بإجمالي (۳۱۲) مدرسة تعليم مزدوج.
محو الأمية والمدارس المجتمعية
82 - نص الدستور على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتم خلال الفترة من ۲۰۱٤- ۲۰۲۱ محو أمية ۳,۳ مليون مواطن وإصدار ٦٣,٦ ألف شهادة محو أمية، وقد أدت جهود الدولة إلى انخفاض نسبة الأمية للفئة (۱۰) سنوات فأكثر ) ١٦,١ في عام ۲۰۲۳ مقابل ٢٥,٩ في عام ۲۰۱۳. وذلك نتيجة للجهود المختلفة التي تبذلها الجهات ذات الصلة، فضلاً عما تبذله الجامعات من جهود في مواجهة الأمية شملت نجاحاً كبيراً وملحوظاً في اثنتين وعشرين جامعة نجحت في محو أمية ٣٠٢٦٠٧ مواطنين. وتستهدف الحكومة محو أمية ١٦٠ ألف شخص داخل القري التي ينفذ بها مبادرة "حياة كريمة."
83 - ولتوفير التعليم للمناطق الأكثر احتياجا تم التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالأماكن الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء (۲۰۰) مدرسة جديدة، حيث بلغ إجمالي عددها (٤٩٤٣) مدرسة، وتستوعب (۱۳۹۷۷۲) طفلا وطفلة، فضلا عن إنشاء خمس مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، وصناعة الأخشاب والأثاث وصناعة مواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربية.
الإنفاق العام على التعليم وعدد المدارس
84 - زادت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من ۹۸ مليار جنية عام ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹ إلى ٥٦٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ زاد عدد المدارس من ٤٩,٤ ألف مدرسة في عام ۲۰۱۴/۲۰۱۳ إلى ٦۱,۳ ألف مدرسة في عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وزاد عدد فصول التعليم قبل الجامعي من (٤٦٦,٦) ألف فصل في عام ۲۰۱۴/۲۰۱۳) إلى (٥٥٦٠٨۸۸) ألف فصل في عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. كما زاد عدد الطلاب من ١٨,٦ مليون طالب في عام ۲۰۱۴/۲۰۱۳ ، إلى ۲۸ مليون طالب في عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲. كما زاد عدد المدرسين من ٩٤٢,٨ ألف مدرس في عام ۲۰۱٤/٢٠١٣ ، إلى ۹۵۸,۸ مدرس في عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بنسبة زيادة 1,7%.. وتسعى الدولة لسد النقص في أعداد المعلمين عن طريق تخصيص الموارد لتعيين ٣٠ ألف معلم سنويا.
85 - حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية بما يمكنهم من أداء أدوارهم على نحو أفضل، وتم تدريب ٣١٥ ألف معلم في عام ٢٠٢٢، كما بلغت التكلفة السنوية لبدلات المعلمين ۱،۸ مليار جنيه يستفيد منها ١،٤ مليون معلم، كما تم استهداف وتدريب ٨٠ ألف معلم بالتعليم العام والفني بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية على أحدث طرق التعليم.
التعليم الجامعي
86 - يتكون نظام التعليم الجامعي في مصر من ۲۸ جامعة حكومية، و ٣٥ جامعة خاصة، و ۲۰ جامعة أهلية، و ١٠ جامعات تكنولوجية، و٧ أفرع الجامعات أجنبية، و ١٧٦ معهداً عالياً حكومياً وخاصاً، و ۱۱ مركزاً بحثيا، و ۱۲۵ مستشفى جامعيا، وما يقرب من ٣ ملايين ونصف المليون طالب، و ١٥٠ ألف طالب وافد و ۱۲۲ ألف عضو هيئة تديس، و ۲۲۰ ألف طالب دراسات عليا، و ٣٢١ ألف عضو هيئة تدريس ومعيد وطبيب مقيم، و ۱۳۵۰۵ عضو هيئة بحوث ومعاونيهم.
87 - أطلقت الدولة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس ۲۰۲۳ لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة لأهداف التنمية المستدامة. وتركز إستراتيجية التعليم العالي على تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة، وأوضح أن التغيرات التكنولوجية أدت إلى ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات غير تقليدية، وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة خطوات جادة لبناء منظومة التدريب والتأهيل تشمل إنشاء مراكز التطوير المهني، ومنصات رقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرامج تدريبية لرفع مهارات الطلاب والخريجين، كما ستقدم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء ٤٦ مركزا في ٣٤ جامعة بحلول عام ٢٠٢٦.
حق المشاركة في الحياة الثقافية
88 - يؤكد الدستور على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وعلى أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها، وترميمها، وعلى أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته (المواد من ٤٧ إلى (٥٠) من الدستور، وتنمية القدرات الثقافية للشباب والنشء، وكفل ايضاً مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي عند وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة المواد ۸۲، ٢٣٦ من الدستور).
89 - أدرجت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الثقافية ضمن محاور الاستراتيجية، وتضمنت النتائج المستهدفة للحقوق الثقافية توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن، لاسيما المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجا، والنهوض بالصناعات الثقافية وتعزيز آليات تمويلها، وتقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة لتمكينها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، وزيادة دعم النشاط الثقافي الأهلي، بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية وغيرها.
90 - كما يستهدف برنامج عمل الحكومة للأعوام ۲۰۱۸ - ۲۰۲۲ برنامج تفعيل دور المؤسسات الثقافية وصمم هذا البرنامج من عدد من البرامج الفرعية والأنشطة المختلفة التي تشمل تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير المؤسسات الثقافية والعدالة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي بإجمالي تكلفة ٥,٥٦ مليار جنيه. وتم توجيه استثمارات عامة خلال العام المالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ تصل إلى ٦ مليارات و ۱۰۰ مليون جنيه لتعزيز التنمية الثقافية، من بينها تطوير ٢٤ قصر ثقافة وثمانية بيوت ثقافة للطفل و ١٤ مسرحا، وإنشاء وتطوير المكتبات على نطاق المحافظات.
91 - في مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع نفذ ٨٥ ألف نشاط ثقافي استفاد منها بشكل مباشر نحو ٢,٥٢٦ مليون مواطن، وتضمنت تلك الأنشطة تنظيم ٧٤٣ عرض مسرحي و ٨٢٨٤ ندوة وصالون ثقافي، وإحياء ٩٥٢ حفل فني بدار الأوبرا المصرية، منها ١٦٨ حفل افتراضي عن طريق الإنترنت خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۰ في ظل انتشار جائحة كورونا. وقد شاهد هذه العروض أكثر من ٣٨٢ ألف مواطن. فتم إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية بإجمالي تكلفة ۱,۲۸ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٠، فتم تنفيذ ٥٤٩ مشروع، وتضم المؤسسات الثقافية ۱۸ موقع ثقافي في ۱۱ محافظة من بينها قصور الثقافة وبيوت الثقافة والمكتبات العامة والمسارح.
92 - وفي مجال الإتاحة الرقمية للموارد والمواد الثقافية تم إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتوفير المحتوى الثقافي رقميا، فتم إتاحة نحو خمسة آلاف كتاب باللغة العربية مترجمة لعدة لغات و ۱۰۰ مخطوط تاريخي، وأفلام وثائقية وسينمائية ومسرحيات وبرامج فنية وثقافية وخرائط نادرة، ومواد ميكروفيلم وفهارس للمكتبات الكبرى.
93 - وفي مجال تشجيع الهوية الثقافية، وتعزيز الوعي والتمتع بالتراث الثقافي، تم تنفيذ ٧٤٠ ورشة تعليم وتدريب على الحرف التراثية استفاد منها نحو ٥٦٢٢ مواطن، وإقامة ۷۱۲۹ عرض فني لتعزيز الفنون التراثية استفاد منها نحو ٦٢٠٦ ألف مواطن. وتنظيم ٢٦٢ صالون ثقافي وندوة، و ۳۸۲ معرض فني وعرض فني استفاد منهم نحو ٣٥٤ ألف مواطن في إطار برنامج توظيف التراث. وأدرجت الدولة ملف الدمى اليدوية التقليدية "الأراجوز" بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي باليونسكو، ويجرى الإعداد المشترك مع عدد من الدول الصديقة إدراج ملف "النخلة وما يرتبط بها من معارف ومهارات وتقاليد وممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني باليونسكو.
94 - وفي سياق متصل، إطلاق مبادرة "صنايعية مصر"، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على الحرف التراثية في المناطق التي ترتفع بها نسبة البطالة، وقد تم تدريب (۷۳۰) شخص في ۱۳ محافظة من ۲۰۱۸ حتى ۲۰۲۰ ، كما تم تأسيس (۹) مراكز حرفية في قصور الثقافة التي تمت بها الدورات التدريبية .
95 - وفي مجال صون وعرض التراث الثقافي للجنس البشري تعتز مصر بتراثها الإنساني العالمي وتعمل على صيانة وعرض المواقع التراثية العالمية على أراضيها، ولدى مصر سبعة مواقع مسجلة رسميا على قائمة التراث العالمي، تضم منطقة الأهرامات، والقاهرة الإسلامية، ومدينة طيبة القديمة ومقابرها بالأقصر، ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، ومدينة أبو مينا المسيحية، ومنطقة القديسة كاترين، ومؤخرا تم ضم ووادي الحيتان في صحراء مصر الغربية. ويجرى العمل على ضم منطقة أديرة وادي النطرون لهذه القائمة.
96 - نجحت مصر في تسجيل سبعة ملفات على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وهي: الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، والخط العربي والسيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز، والممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوي.
97 - وفي مجال التشريعات التي تكفل حماية حرية الإبداع والأداء الفنيين تم تعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإنشاء سجل لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية لتعزيز حماية هذا النوع من التصرفات مع إعفاء من يقل سنه عن واحد وعشرين عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم القيد.
98 - وفي مجال التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة؛ تعد أكاديمية الفنون هي الجهة العلمية المتخصصة في رعاية الموهوبين في جميع التخصصات الفنية، وهي المنوط بها تخريج فنانين متخصصين يحملون ألقابا علمية، وتخرج دفعات من الفنانين الذين يمثلون قوام الفرق والأنشطة الفنية، ومنذ عام ۲۰۱۹ يجرى التوسع في أنشطة افتتاح فروع للأكاديمية في أربع محافظات هي الإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، والقاهرة. وتضم الأكاديمية سبعة معاهد عليا للفنون المسرحية، والكونسرفتوار، والباليه، والسينما والموسيقى العربية، والنقد الفني، والفنون الشعبية. وتضم الأكاديمية مدارس للتعليم ما قبل الجامعي الأساسي والثانوي وتقبل الطلاب الموهوبين في مرحلة سنية مبكرة لتنمية قدراتهم الفنية.
99 - تم تنظيم ما يزيد على (۱۱۰) ألف نشاط في إطار جهود تنمية الموهوبين شملت عروض مسرحية، ودورات تدريبية ومعارض وورش عمل استفاد منها (٢٥٥) ألف مواطن. وتم منح (١٤٤) جائزة لاكتشاف ودعم المبدعين وهي جوائز النيل والتفوق والتقديرية والتشجيعية، وفاز عدد (۱۰۵) في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وبلغ عدد منح التفرغ (٧١٦) منحة الرعاية الفنانين والأدباء وبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية (٤٩٢) كتاب فضلا عن طباعة ونشر (٢٦٨٥) كتاب في إطار برنامج صناعة الكتاب.
100 - وفي مجال العدالة الثقافية، تم تنفيذ (١٥٥٤) قافلة ثقافية خلال الفترة من ۲۰۱۹ حتى ۲۰۲٤ استفاد منها ٦٤٩٩٤٣، بهدف تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا. وأعادت وزارة الثقافة إحياء نشاط مراسم سيوة واستحداث مراسم النوبة، وهي مراسم دائمة تهدف إلى تسجيل وتوثيق عادات وتقاليد وتراث أسوان والنوبة وسيوة من خلال لوحات فنية تشكيلية. كما بلغ عدد أندية الطفل لتنمية مواهبهم ٣٢٦٣١ خلال فترة من ۲۰۱۹ حتى ۲۰۲٤ وبلغ عدد المستفيدين ٣٩٧٠٩٦ طفل.
المادة (۱۸) حماية الأسرة
101 - ينص الدستور في المادة العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، ويكفل الدستور تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ويلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وضمان الحماية القانونية الكاملة ضد أي عمل تمييزي، كما يقرر بأن سن الطفولة ثماني عشرة سنة، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية محل التقرير وتغطي التشريعات الوطنية وبخاصة قوانين الطفل والعقوبات والأحوال المدنية، الأحكام المتعلقة بكافة أشكال العنف، ومنها العنف الأسري، والزواج في سن الطفولة، والإكراه على الزواج.
102 - وتحرص الدولة على حماية الأسرة ويكفل القانون لطرفي العلاقة الزوجية حقوقًا متقابلة تحقق التوازن العادل بينهما، وفقا للنظام التشريعي المصري، فللمرأة حق اختيار الزوج، إذ إن عقد الزواج عقد رضائي قوامة الإيجاب والقبول. ولا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الطرفين ثماني عشرة سنة كاملة. كما جعل القانون حضانة الصغار للنساء بصفة خاصة ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل أجاز القانون استمرار الحضانة مع الأم بعد انتهاء السن المقرر قانونا لمدة حضانتها، وذلك عند اختيار الطفل البقاء معها، وألزم الرجل بتوفير المسكن الملائم للحاضنة والإنفاق الكامل على الصغار خلال تلك الفترة، وألزمه بأجر الحضانة، كل ذلك تأكيداً لحقوق الطفل. كما يكفل القانون المصري الحقوق المالية للطفل فحدد له نصيبا في مال مورثه وهو جنين وأنشأت الدولة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
103 - وأنشأت الدولة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد. وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات لتدعيم الكيان الأسرى من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، ويقدم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خدمات المشورة والدعم النفسي والقانوني طريق الخطوط الهاتفية الساخنة.
104 - كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) الذي يتم من خلاله تدريب طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية، وتدريب المخطوبين، إضافة إلى تنفيذ تدريبات دامجة للشباب من ذوي الإعاقة المختلفة ويتيح المشروع مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية التي تهدف إلى التصدي للهزات العنيفة والمشاكل التي تعصف بالزوجين، لتبقى علاقتهما مبنية على أسس روحية ورباط مقدس ومتين يحيط بالطرفين في إطار من الحب والحنان والدفء والأمان، وقد بلغ عدد مكاتب الاستشارات الأسرية على مستوى الجمهورية (۱۲۳) مكتبا، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة منها خلال عام ٢٠٢٢م (١٠٤٢٦) مستفيداً، وخلال عام ٢٠٢٣م عدد (٤٣٤٢) مستفيدا.
القضاء على التمييز ضد المرأة
105 - يكفل الدستور المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز في ٢٢ مادة من مواده، وعلى رأسها المادتان ۱۱ و ٥۳، وتحرص مصر على ضمان توفير الفرص اللازمة للنهوض بوضعية المرأة في المجتمع. استطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة. كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ۲۰۱۷ عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰ بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وهي الاستراتيجية التي اعتمدتها مصر في عام ٢٠١٧ وأقرتها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة لتمكين المرأة، وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور مكملة للمحاور الأربعة.
106 - وعلى الجانب التشريعي استحدثت تشريعات وتعديلات تشريعية ذات صلة بتوفير الحماية والتمكين والمساواة والفرص المتكافئة للمرأة في جميع المجالات. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة "مرصد المرأة المصرية"، ويعمل المرصد كأداة لمتابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة خلال الفترة من ۲۰۱۷ - ۲۰۳۰ ، ويعتمد المجلس عليه في رصد المؤشرات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، ويصدر المرصد العديد من التقارير الخاصة بقضايا المرأة والسياسات المتصلة بها في كافة المجالات.
107 - وتفعيلاً للاستحقاق الدستوري الخاص بالمساواة وعدم التمييز في التعيين في الجهات والهيئات القضائية المقرر بالمادة 11 من الدستور تمت الاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، حيث تم تعيين (۱۳۷) قاضية في مجلس الدولة، و (۲۰) قاضية بالنيابة العامة. كما تم تعيين أول قاضية بمحاكم الجنايات، وقاضية بالمحكمة الدستورية العليا كتائب الرئيس المحكمة، وقاضية أخرى كرئيسة لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وتعين (۱۱) قاضية بالقضاء العادي ليصبح العدد الإجمالي للقاضيات ١٤٧ قاضية، وبلغ إجمالي العضوات في هيئة قضايا الدولة (۱۲۸۹) قاضية بنسبة ٢٠% من إجمالي أعضائها وبلغ عددهن بالنيابة الإدارية (٢٣٦٣) مستشارة بنسبة مئوية ٤٣ ، وتولت رئاسة الهيئة أكثر من سيدة، كما تشغل السيدات المستشارات بالهيئة عددا من المناصب القيادية.
108 - ونتيجة للتعديلات الدستورية والتشريعية التي جرت في عام ۲۰۱۹، جاءت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس النواب الحالي غير مسبوقة وهي الأعلى في تاريخ مصر، حيث حصدت المرأة ١٦٤ مقعدًا من إجمالي مقاعد المجلس بنسبة ٢٧،٧ %، كما احتلت ١٥ مقعدا في اللجان النوعية داخل المجلس. ورغم أن قانون مجلس الشيوخ خصص نسبة لا تقل عن ۱۰% من مقاعد المجلس للمرأة؛ فقد عين رئيس الجمهورية عشرين امرأة ضمن المعينين في المجلس لتصل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ١٤% كما حققت مصر قفزة غير مسبوقة في مؤشر نسبة المرأة في البرلمانات المحلية الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي حيث تقدمت مصر من المركز ۱۳۷ حتى عام ٢٠١٩ إلى المركز ٦٩ في عام ۲۰۲۱. إضافة لما سبق فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٦١٦ لسنة ۲۰۲۱ في ديسمبر ۲۰۲۱ بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه ترأسه سيدة، وتمثل المرأة نسبة ٤٤% من تشكيل أعضائه.
109 - كما تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية حيث تقدمت ٤٧ مركزاً بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث شغلت المركز ۷۸ عام ۲۰۲۲ مقارنة بالمركز ١٢٥ عام ٢٠١٢، كما تقدمت مصر ٦٥ مركزاً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز ٦٣ عام ۲۰۲۲ مقارنة بالمركز ١٢٨ عام ٢٠١٢، علاوة على تقدمها ۲۹ مركزاً بمؤشر شغل المرأة للحقائب الوزارية حيث شغلت المركز ٦٦ عام ۲۰۲۲ ، مقارنة بالمركز ٩٥ عام ٢٠١٢.
حقوق الطفل
110 - عززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل فصدر قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة ) في عام ۲۰۲۳ ) لتعزيز استقلاله وباعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، وبعد المجلس القومي ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين وللمجلس حق تلقى الشكاوى، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات والإغاثات العاجلة وتشمل منظومة بجدة وحماية الطفل الخط الساخن بالمجلس، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعالجها ويقدم التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة لهذه البلاغات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة الوقائع التي تشكل انتهاكات للنيابة العامة.
111 - يحظر الدستور وقانون العقوبات كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ، ويغلظ قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل ، و في مجال حماية الأطفال في نزاع مع القانون يعفي الطفل دون سن (۱۲) عاماً من المسئولية الجنائية ، و يحكم علي الطفل الذي لم يجاوز ١٥ سنة ميلادية بأحد التدابير ، ولا يجوز حبسه احتياطيا ، أما الطفل الذي يجاوز سن (۱٥) عاماً ميلادية و لم يجاوز (۱۸) وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد ، ويجوز بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن يحكم عليه بأحد التدابير، وتختص محكمة الطفل بالنظر في أمر الطفل في إحدى الجرائم أو تعرضه للخطر، و تم إنشاء وتجهيز (۳۳) محكمة متخصصة للطفل في أنحاء الجمهورية ، و (٤) محاكم صديقة للطفل.
112 - وفي سياق إعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل: صدرت العديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة الحرية الأطفال المخالفين للقانون، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، وخفض بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى ١٥ عاما، ولتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة المخاطر يجري حالياً العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
113 - تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (۲۰۱۸) (۲۰۳۰)، والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (۲۰۱۸ - ۲۰۲۲)، بهدف النهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتعتمد مصر تعريف الطفل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
114 - كما أدمجت الدولة حقوق الطفل في السياسات التنموية، حيث وضعت "رؤية مصر ۲۰۳۰ حقوق الأطفال ورعايتهم على رأس أولوياتها الهادفة الجملة من المستهدفات منها إتاحة رياض الأطفال وتمكين الأطفال الأقل من ست سنوات من مهارات التعلم المبكر، وإتاحة التعليم لكل طفل في مصر، وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال تحت سن خمس سنوات بنسبة ٥٠%، وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية، والتقزم والهزال بين الأطفال تحت سن خمس سنوات.
115 - أطلقت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ۲۰۱۸ - ۲۰۲۵ ، وتستهدف القضاء تماما على عمالة الأطفال بحلول ۲۰۲۵. ونفذت وزارة القوى العاملة حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال المراقبة مواعيد العمل والراحة الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي يتبين فيها استخدام الأطفال دون السن القانونية أو عدم توفير شروط وظروف العمل الملائمة للأطفال.
116 - وقد بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها (٤٤٣٨٨) منشأة، وعدد المنشآت المستوفاة (۳۱۸۵۰) منشأة. وتم توجيه إنذار إلى (۱۱۳۳۹) منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة (۹۹۷) محضراً، وأسفرت هذه الحملات عن حماية (٥٠٥٤٩) طفلا. كما تلقى خط بجدة الطفل من ۲۰۱۹-۲۰۲۳ عدد (۹۷۳) بلاغاً عن عمل الأطفال، منهم (۲۷۸) حالة عمل خطرة، و (٦٩٥) حالة عمل عادية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها. تم إعداد الدليل الإجرائي الموحد لمكافحة عمالة الأطفال، وتدريب العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي وحدات الحماية في عدد من المحافظات عليه. وانخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (۱۷-۵ سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية؛ حيث سجلت ٤,٩ عام ۲۰۲۱ مقارنة بنسبة 7% في عام ٢٠١٤.
117 - أطلقت الدولة "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر"، والتي تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب (۲۰۲۱ - ۲۰۳۰)، وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة، مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع، وقد بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة نحو ١۹۸۰۰ ألف أسرة بديلة كاملة.
118 - في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن أربع سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية؛ تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة من خلال الشراكة مع ۱۱ جمعية أهلية، وتطوير ٣٣٢٤ قاعة بإجمالي ٩٩١ حضانة في ٢٥ محافظة، بالإضافة إلى ۲۱ مركزاً بتكلفة إجمالية بلغت ١٥٠ مليون جنيه مصري، بنسبة إنجاز ٨٦٪، كما تم إلحاق حوالي ٦٧،٧٢٥ طفلا بالحضانات، هذا بالإضافة إلى تدريب ۲۱۷۹ ميسرة، و ۷۲٤ من الإدارة التنفيذية بالحضانات طبقا لمعايير الجودة التي تم استحداثها. كما تم تأهيل ٢٢٤ من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة كمدربين معتمدين من جامعة عين شمس، إضافة إلى منح تراخيص مؤقتة لإجمالي ۱۰,۸۰۰ حضانة غير مرخصة أو منتهية الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص .
119 - وفى مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال: بلغ عدد دور الحضانة المرحلة الطفولة المبكرة (۱۹۷۲۵) داراً، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة المحرومين من الرعاية الأسرية (٤٣) داراً. كما بلغ عدد المؤسسات الإيوائية لمن هم فوق السادسة (٤٢٥) مؤسسة رعاية. وفي شأن الأطفال بلا مأوى، فقد تم انتشال (۷۸۳۲) طفلاً من الشارع، وتم إعادة دمجهم مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، وفي سياق الصحة تم إطلاق خمس مبادرات رئاسية تحت مظلة ۱۰۰ مليون صحة"، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، ودعم صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزيم، وعلاج الضمور العضلي. وقامت وزارة الصحة والسكان بميكنة ۱۰۰% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
120 - وبهدف حماية ورعاية الأطفال بلا مأوى تم التعامل مع (٥,٩٦٥) طفلاً بلا مأوى، حيث تم دمج ٦٨% من الحالات مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، فضلاً عن التعامل مع عدد (۱۱,۷۷٤) طفلاً عاملاً يقضي معظم وقته بالشارع عبر حزمة من الخدمات للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية، وتقديم وجبات وغطاء والدعم النفسي والاجتماعي، من خلال (۱۷) وحدة متنقلة، و(۱۹) مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
121 - وفي سياق التفاعل مع العصر الرقمي : تم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأسر والمدارس النشر الوعي حول الاستخدام الأمن والسلامة من مخاطر سوء استخدام الإنترنت وحماية الأطفال. وفي مجال تعزيز حق الأطفال في المشاركة: تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات بالإضافة الى منتديات وبرلمان الطفل المصري.
حقوق المسنين
122 - يؤكد الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا وثقافيا، وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم (المادة (۸۳) .
123 - وتنفيذاً لنص المادة ۸۳ من الدستور تم إصدار قاون رعاية حقوق المسنين في عام ٢٠٢٤. كما تم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسنين ورفع كفاءة مؤسسات رعاية المسنين، وتوفير فريق التدخل السريع للكبار بلا مأوى لإنقاذهم وإيداعهم بدور الرعاية لتلقي الرعاية اللازمة لهم، وإتاحة تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمسنين بلا مأوى على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال حسابات الوزارة على موقع فيسبوك. كما تم إصدار شهادة رد الجميل للمسنين بعائد يصل إلى ١٧.
124 - إصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن ٧٠ عاما من مصروفات المواصلات العامة، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن ٦٥ عاما بنسبة ٥٠ تم إطلاق برنامج "رفيق المسن" في عام ۲۰۱۹، بهدف توفير الرعاية للمسن في مسكنه، وتوفير الرعاية البديلة للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم وتدير وزارة التضامن الاجتماعي (١٧٥) دار رعاية للمسنين، و (۱۹۱) ناديا للمسنين يستفيد من خدماتها حوالي (٤٦) ألف مسن.
125 - وفي إطار الاهتمام بكبار السن، تم إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "الحياة أمل" لدعم ورعاية هذه الفئة، وتم زيادة مقدار التحويلات النقدية لكل المستفيدين من برنامج "كرامة" الموجه لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين ما يقرب من (٥٢٤،٦٢٣) ألف مسن، ويتم تقديم الخدمات الطبية لهم، حيث تم فحص أكثر من ٧٤٢ ألف مواطن فوق سن الـ ٦٥ عاما ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" منذ أكتوبر ۲۰۲۱. كما أعدت وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية خاصة بكبار السن، وشكلت شبكة حماية اجتماعية من الجمعيات الأهلية المتخصصة، إضافة إلى توفير أجهزة مساعدة لهم.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
126 - ينص الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم الجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المادة (۸۱). كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحقيق العديد من النتائج لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها: إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمتعهم بحقهم في العمل الملائم، وتطبيق نسبة الـ 5% القانونية المقررة لتشغيلهم وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم لتأهيلهم لسوق العمل.
127 - صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ۲۰۲۲ ، بتعديل بعض أحكام صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ ، وعزز القانون من قدرة الصندوق على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات. وتقدم الدولة دعما نقديا لعدد ١,٥ مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة ٥,٢ مليار جنيه سنويا، وقد شرعت الدولة في إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لحوالي ١,٥ ألف شخص من ذوي الإعاقة. كما صدر القانون رقم ١٦١ لسنة ۲۰۲۳ بدعم "صندوق قادرون باختلاف" بمبلغ (۱۱) مليار جنيه.
128 - ويعمل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكاف أوضاعهم، كما نفذ الجهاز المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والذي استغرق أربعة أشهر خلال عام ٢٠٢٢، حيث استهدف المسح دراسة خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن فرص العمل والتدريب والتأهيل، والمشاركة والاندماج.
129 - وفي مجال الرعاية الصحية للأشخاص أو الأطفال ذوي الإعاقة تعمل الدولة على الكشف والتدخل المبكر من خلال عدة برامج وطنية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتصارين، وتستهدف المبادرة الكشف عن ۱۹ مرض وراثيا لدى الأطفال المبتصارين ويشرف عليها المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض وفي هذا السياق تم تخصيص (٤٩) مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتقدم جميع هذه الخدمات الصحية بالمجان، ويوجد كذلك البرنامج القومي للكشف المبكر على الأمراض المسببة للإعاقة ويتم صرف الألبان العلاجية والعقارات اللازمة والتغذية اللازمة. فضلا عن الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان وتقديم الدعم النفسي والمشورة التغذوية.
130 - تم التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد (۸۰۵) هيئة تأهيلية تقدم العديد من الخدمات مثل العلاج الطبيعي، والتخاطب والتأهيل الشامل والإقامة الداخلية وغيرها، حيث بلغ عدد المستفيدين ۹۰۰,۳۰۵ شخص ذو إعاقة. وشهد عدد الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المحال زيادة حيث بلغ عددها (٤٥٠٠) جمعية، كما تم تدريب الأخصائيين والميسرين بالحضانات وإنشاء عدد ۲۱ مركز تأهيل بالقرى الأكثر احتياجاً. تم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
131 - وفي مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، تم توفير أكثر من ١٤ ألف فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة من يناير ۲۰۲۳ وحتى الآن. وتنفذ وزارة العمل منذ أكتوبر ۲۰۲۳ وحتى النصف الأول من ۲۰۲٤ خطة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة، للعمل على الإسراع بتنفيذ نسبة التوظيف الـ ٥ مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي حددها القانون كالتزام على مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تضم ۲۰ موظفا أو أكثر.
132 - وفي مجال مباشرة الحقوق السياسية؛ تم تخصيص عدد (۹) مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية مجلس النواب ضمن القوائم الانتخابية. كما تم تيسير المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية ديسمبر ۲۰۲۳ من خلال التوعية والإعلام وتوفير بطاقات اقتراع بطرقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الاقتراع.
المادة (۱۹) الحق في الكرامة
133 - تنص ديباجة الدستور على أن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ثم يؤكد الدستور على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها (المادة (٥١) وتكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
المادة (۲۰) الحق في تقرير المصير
134 - على امتداد التاريخ الحديث والمعاصر كانت مصر سنداً لأمتها العربية وللشعوب المتحررة من الاحتلال في إفريقيا وآسيا، وشاركت في تأسيس جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، كما وقفت الدولة المصرية موقفاً ثابتا في كافة المحافل الدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وينطلق هذا الموقف الراسخ من التمسك بالحقائق الثابتة المرتكزة على الشرعية الدولية ومقرراتها وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها المحتلة منذ عام ١٩٦٧ و من بينها القدس الشرقية.
135 - ينص الدستور على حق الشعب في صنع مستقبله، وعلى أن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. كما يكفل الدستور تحقيق سيادة وإرادة الشعب في اختيار نظامه السياسي بالنص على مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وذلك من خلال الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء باعتباره واجبا وطنيا.
المادة (۲۱) الحق في التصرف في الثروات الطبيعية
136 - يؤكد الدستور بحق الشعب المصري في ملكية ثرواته وموارده وحرية التصرف فيها؛ فينص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وعلى الدولة الالتزام بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استتزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وأن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون، ويؤكد على حق الشعب في مواصلة تنمية موارده وثرواته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة (۲۲) الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
137 - بموجب أحكام الدستور تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي المادة ٢٣٦) من الدستور).
138 - ونفاذا لهذا الاستحقاق الدستوري تجرى الدولة مشاورات مستمرة مع المجتمعات المحلية فتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تعزيز أطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة عبر "خطة المواطن" التي تقدم للمواطنين معلومات مفصلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على مختلف القطاعات المختلفة، وأطلقت الوزارة في عام ٢٠١٩ تطبيق "شارك ۲۰۳۰ ليمثل منصة تفاعلية بين المواطنين والحكومة للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ويتيح التطبيق الفرصة للمواطنين في المشاركة واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية وفقا لاحتياجاتهم المحلية.
139 - وتجرى الدولة مشاورات مستمرة مع المجتمعات المحلية في إطار عمل عدد من الهيئات الحكومية المعنية برسم السياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) ووفقا للقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، فإن المخططات العمرانية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي (المادة ۱۱) من القانون، ويتم تلقى ملاحظات المواطنين على مشروعات المخطط الاستراتيجي لكل وحدة محلية والتي يجرى تحديثها بشكل منتظم كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأوضاع المحلية وفقا للمادة ١٢ من القانون).
140 - تنفذ الحكومة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في الفترة من ( 1016 - ۲۰۲۱)، ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وتقدر إجمالي نفقات البرنامج بـ ٩٥٧ مليون دولار أمريكي ويستهدف البرنامج إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات.
141 - تواصل الحكومة العمل على توزيع عوائد التنمية وفقا للعدالة الجغرافية، حيث تقدم ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عن العام ۲۰۲۲/۲۰٢١ ، تسعة عشر مركزاً لتحتل الترتيب السابع والتسعين مقارنة بتقرير عام ۲۰۲۰ لتستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
142 - لأول مرة تم إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، بربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية. وبالتوازي، تم تضمين حقوق الإنسان في الخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولأول مرة تأتي الموازنة العامة للدولة للعام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ مستندة إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
143 - إيمانا من مصر بالتعاون الدولي في مجالات التنمية، فقد أنشأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وتهدف الوكالة إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصة التعاون بين دول الجنوب في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وتعمل الوكالة على تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال دعم مجالات العمل التي تمثل أولوية بالنسبة للدول المستفيدة، وتدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة إفريقيا ٢٠٦٣.
144 - تبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي ٢٥ مليار دولار تخصص لتنفيذ ۳۷۷ مشروعا في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر، وتسهم التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق ١٤ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي
145 - ولضمان عدم الإخلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً؛ تود مصر التأكيد على أنه تم صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من الشركاء الدوليين برؤية نابعة من معالجة التحديات التنموية، وقد ارتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاث محاور أساسية، منها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكاملة للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، من خلال شبكة أمان اجتماعي أكثر كفاءة وأفضل استهدافا لتخفيض الفقر، وتحسين الظروف المعيشية. وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة وتحسين حياة المواطنين. ويظهر التعليق الموضوعي على مواد العهد ولاسيما المادة الجهود الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وكانت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٦ عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها، مضيفاً أن إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة ساهمت أيضاً في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضرراً.
146 - اتسمت عملية صياغة الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي للفترة ۲٠٢٣ - ۲۰۲۷ بالشفافية والمشاركة الفعالة لمختلف الأطراف ذات الصلة، وهو ما نتج عنه بلورة إطار استراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية رؤية مصر (۲۰۳۰)، وبرامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القومية القطاعية. وتهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل المختلف فئات المجتمع، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات.
المادة (۲۳) الحق في السلام والأمن
147 - تعتمد الدولة المصرية مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب من خلال التشريعات التي تنسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب على نحو يحقق مكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها، كما استهدفت التشريعات تعزيز سبل التصدي للطرق المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب. كما تعمل الدولة على مواجهة الإرهاب من خلال التوعية الوقائية والمواجهة الفكرية .
148 - تحرص مصر على المساهمة في المساعي الدولية المتعلقة بالأمن والسلام خاصة تلك التي تتم تحت مظلة الأمم المتحدة، وفي ١٥ فبراير ۲۰۲۱ افتتحت لجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام أعمال دورتها لعام ۲۰۲۱، حيث شهد الاجتماع إعادة انتخاب مصر مقرراً لأعمال اللجنة، وهو الانتخاب الذي يعكس دور مصر النشط في حفظ السلام سواء من حيث حجم مشاركاتها، العسكرية والشرطية، التي تجعلها في مرتبة متقدمة بين كبريات الدول المساهمة بقوات، أو من حيث إسهامها الفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.
149 - وعلى المستوى الإفريقي فقد ساهمت مصر بفاعلية في جهود إصلاح وتطوير عمليات حفظ السلام، وأطلقت مبادرة خارطة طريق القاهرة تطوير أداء عمليات حفظ السلام من صياغة ولاية البعثة حتى خروجها". حيث اعتمدت خارطة طريق القاهرة" كموقف أفريقي موحد إزاء مبادرة إصلاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وذلك خلال رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر ۲۰۲۰
150 - وتحتل مصر المرتبة العاشرة للدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإجمالي ١٦٠٧ من بينهم ١٠٥ سيدة، ١٥٠٢ رجل، وتشمل هذه القوات ٤٣ خبير عسكري ٤١ رجل وخبيرتان ٤٦٠ ضباط في الوحدات الشرطية المشكلة يشمل ٤١٤ ضابط و ٤٦ ضابطة، بالإضافة إلى ۷۳ أفراد الشرطة، ۳۷ من ضباط الأركان من بينهم ۱۷ ضابط و ۲۰ ضابطة، وأخيرا ۹۸۸ جندي من بينهم ٩٥٨ جندي، ٣٠ جندية.
151 - تستحوذ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى بالمشاركة الأكبر من القوات المصرية بإجمالي ۱۲۰۹، من بينهم ١١٤٢ رجل، ٦٧ سيدة، تليها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإجمالي ٣٥٠ مشارك من بينهم ۳۱۸ رجل، ۳۲ سيدة، كما تشارك مصر بعدد ۲۱ مشارك في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من بينهم ۱۷ رجل ٤ سيدات، وتشارك مصر أيضا في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بعدد ۲۱ مشارك من بينهم ۱۹ رجل وسيدتان، وأخير تساهم في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بعدد ٦ رجال.
152 - واعترافاً بالدور الهام الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي للإسهام في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب تتولى مصر حالياً الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي. كما تسهم بشكل إيجابي في مختلف المحافل الدولية الساعية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك الإسهام في صياغة المراجعات الخاصة باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تتم بشكل دوري في نيويورك، فضلاً عن طرح القرار الدوري الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان بشكل مشترك مع المكسيك في كل من نيويورك وجنيف، والذي شهد عام ۲۰۲۲ تحديثات هامة ركزت على البعد الحقوقي وضمانات المحاكمة العادلة مع إيلاء حقوق الضحايا أولوية متقدمة
المادة (٢٤) الحق في بيئة مرضية
153 - ينص الدستور على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها (المادة (٤٦).
154 - تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
155 - تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ۲۰۵۰ ، للحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، وذلك من خلال تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات أو السياسات، أو الإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما أطلقت وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية عام ۲۰۲۱ الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، والذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاع العام للاستثمار فيها، كما نفذت وزارة البيئة برامج تدريبية متخصصة للجهات الحكومية المعنية لتطبيق معايير الاستدامة البيئية وإعداد أدلة إرشادية.
156 - استضافت مصر أكبر اتفاقيتين في مجال البيئة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي الأمر الذي يعد سبقا في تاريخ العمل البيئي الدولي. كما استضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) خلال شهر نوفمبر ۲۰۲۲
157 - نجحت مصر بالتعاون مع العديد مع الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) حيث تم تنظيم جناح للمياه ، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ تم خلاله إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية AWARE والتي تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية والتي تعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، وتعد هذه المبادرة نقطة انطلاق لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع في مجال التكيف مع تغير المناخ
158 - كما تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARE ، والتي يعد العمل على بناء القدرات في مجال المياه أحد طرق تنفيذها ، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لهذا الغرض.
159 - كما تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل والمواصلات تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث ومكافحة تغير المناخ وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99% وهو ما أدى إلى تجنب ما يقارب ٢٥ ألف طن من ملوثات الهواء سنوياً.
160 - أصبحت مصر الخامسة عالمياً في مؤشر استخدام الطاقة، وهو مؤشر فرعي من مؤشر أداء تغير الصباح ٢٠٢٣.
المادة (٢٥) التوعية بالميثاق وضمان أحكامه
161 - تمنح المادة 93 من الدستور وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، " بما يتسق مع المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وبالتالي صار التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر التزاماً دستورياً، تلتزم بموجبه السلطة التشريعية بعدم سن أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، بحيث يعتبر نكوصها عن ذلك أو تراخيها في تعديل تشريعاتها لتتوافق مع هذه الاتفاقيات إخلالاً منها بالتزام دستوري يصادم أحكام الدستور ذاته، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۳۱ لسنة ۳۹ قضائية دستورية بجلسة ۲۰۱٩/٤/٦ ، والقضية رقم ١١٤ لسنة ۲۹ قضائية دستورية بجلسة ۲۰۱۷/۱/۱٤. وفيما يتعلق بالجهود المصرية بشأن نشر وترويج الميثاق؛ تتبني مصر برنامج يستهدف دمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج والأنشطة التعليمية، سواء على مستوى التعليم العام أو ضمن مقررات وتدريبات أكاديمية الشرطة، ويمثل الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب واحدة من الموضوعات الأساسية ضمن المحتوى المخصص لذلك. وتروج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للميثاق وأحكامه بين الوزرات والجهات الوطنية.
المادة (٢٦) ضمان استقلال المحاكم
162 - تنص المادة ٩٤ من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتؤكد المادة ١٨٤ أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. وتقرر المادة ۱۸۵ أن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على إدارة شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. كما تؤكد المادة ١٨٦ أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً. وتؤكد المادة ۱۸۹ أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والاستقلالية والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة وتقرر المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق