عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 126
فِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَكْوُنَّ فِيهَا الْإِفْرَاجُ وَاجِبًا، لَا يُفَرِّجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ بِضَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ ضَمَانٍ إِلَّا بَعْدَ أَْنْ يُعَيِّنُ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا أَوْ رَقْمُ هَاتِفُ مَحْمُولُ أَوْ بَريدًا إلِكْتُرونِيًّا عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 72 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 126
Except in cases where release is mandatory, the accused shall not be released on bail or without bail unless he has designated a chosen domicile, mobile phone number or email address as specified in paragraph two of Article 72 of this Law.
النص في القانون السابق :
المادة 145
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق