عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 97
إذاً كَانَ الشَّاهِدُ مَرِيضًا أَوْ لَدَيْهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحُضُورِ تَسْمَعُ شَهَادَتُهُ فِي مَحَلِّ وُجُودِهِ، فَإِذَا اِنْتَقَلَ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِسَمَاعَ شَهَادَتِهِ وَتَبَيُّنٍ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ، يَحْكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ بِالْجِهَةِ الَّتِي طَلَبِ حُضُورِ الشَّاهِدِ فِيهَا بَنَّاءُ عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى شَهْرِ أَوْ بِالْغَرَامَةِ الَّتِي لَا تَجَاوُزُ أُلْفِيُّ جَنِّيِّهِ.
Article No. 97
If the witness is ill or has something preventing him from attending, his testimony shall be heard at his place of residence. If the Public Prosecution member goes to hear his testimony and finds that the excuse is not valid, he shall be sentenced by the partial judge in the region where the witness’s attendance was requested, based on the Public Prosecution’s request, to imprisonment for a period not exceeding one month or to a fine not exceeding two thousand pounds.
النص في القانون السابق :
المادة 121
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق